واما الجلود
والفرو فنقل عن الشيخ عدم النزع الا الخفين ، وعن المفيد نزع السراويل والفرو
والقلنسوة أيضا إلا مع اصابة الدم.
ويظهر عدم
النزع مع عدم اصابتها الدم ببعض [١] الاخبار الغير الصحيحة الصريحة وعموم الأخبار الماضية
يفيد عدم النزع مطلقا ، والظاهر منها هنا شمول الثوب للأمور المذكورة وعدم صدق
الثوب عرفا لو سلم لا يدل على عدمه ، والاحتياط مشكل ، والظاهر ان الأكثر على
الترك خصوصا مع وصول الدم ، بل لا يظهر المخالف وهو مؤيد به وان [٢] ما عليه ، ثوب وان كان فروا.
قوله
: «(وصدر الميّت كالميّت إلخ)» ليس الصدر موجودا في الذي رأيته من الاخبار [٣] بل النصف الذي فيه القلب والعظام ، فإنهما موجودان في
صحيحة على بن جعفر عن أخيه موسى عليه السلام قال : سألته عن رجل يأكله السبع أو
الطير وتبقى عظامه بغير لحم كيف يصنع به؟ قال : يغسل ويكفّن ويصلّى عليه ويدفن
فإذا كان الميّت نصفين صلى على النصف الذي فيه القلب (قلبه ـ خ ل) [٤].
والموجود في
حسنة محمد بن مسلم ـ لإبراهيم ـ عدم الصلاة على اللحم بلا عظم والصلاة على العظم
بلا لحم [٥].
والموجود في
مرسلة عبد الله بن الحسين صلى على النصف الذي فيه
[١] راجع الوسائل باب
١٤ حديث ١٠ من أبواب غسل الميّت.
[٣] بل هو موجود في
خبر الفضل بن عثمان الأعور ، عن الصادق عن أبيه عليهما السلام في الرجل يقتل فيوجد
رأسه في قبيلة ، ووسطه ، وصدره ، ويداه والصلاة عليه ـ ئل باب ٣٨ حديث ٤ من أبواب
الصلاة على الميّت.
[٥] عن ابى جعفر عليه
السلام قال : إذا قتل قتيل فلم يوجد الا لحم بلا عظم لم يصل عليه فان وجد عظم بلا
لحم صلى عليه ـ الوسائل باب ٣٨ حديث ٨ من أبواب الصلاة على الميّت.
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي الجزء : 1 صفحة : 204