responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 1  صفحة : 195

الا المحرم ، ويدفن بغير كافور ، لو تعذر ، ويستحب ان يكون ثلثة عشر درهما وثلثا

______________________________________________________

كون المراد بالمثقال ، الدرهم فغير واضح

قوله : «(الا المحرم إلخ)» قال المصنف في المنتهى : المحرم لا يقرب به الكافور بلا خلاف ـ والظاهر ان الحكم باق ما دام كونه محرما حرم عليه الطيب ، ويحتمل الى كونه محرما في الجملة ، ويحتمل الى كونه محرما بحيث ما صار محلّا أصلا فيجب بعد الحلق [١] لان دعوى الإجماع قبله معلوم ، وبعده غير معلوم ، والأصل يؤيده ، وعموم غسل الميّت بالكافور كذلك ، وعدم صدق المحرم عليه ظاهرا لانه يلبس ويأكل ما لا يفعله المحرم وعدم دليل يعتد به غير الإجماع ، وهو هنا غير ظاهر التحقق.

واعلم ان الشارح صرّح باعتبار النيّة في التحنيط والتكفين مع قوله بإجزائهما من غير نيّة ، مع احتمال الإثم ، ورجح عدمه لان القصد بروزهما كالجهاد ، والأمر بالمعروف ، والنهي عن المنكر ، وقضاء الدين وشكر النعمة ، ورد الوديعة ، فإن هذه الأفعال كلها يكفى مجرد فعلها في الخلاص من تبعة الذم والعقاب [٢] ، ولكن لا تستتبع الثواب إلا إذا أريد بها التقرب الى الله تعالى كما نبه عليه الشهيد رحمه الله في القواعد.

ومن هذا الباب توجيهه إلى القبلة ، وحمله الى القبر ، ودفنه ، ورد السلام ، واجابة المسمّت ، (المشمت ـ خ ل) [٣] والقضاء ، والشهادة ، ولا نجد فرقا بين الواجبات المتعلقة بالميّت ، وكذا بين غيرها أيضا ، لأن دليلهم الموجب يجري في الكل وهو مثل (لا عمل إلا بالنيّة) [٤] فلا فرق بين التحنيط والدفن وغيرهما كالغسل ، ـ (فجزمه) بعدم اجزائه بغير نيّة بخلافها ـ (محل تأمل) ولهذا ما أوجبها السيد


[١] يعنى يجب قرب الكافور به لو مات بعد الحلق يوم منى.

[٢] يستفاد منه عدم كون الجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وشكر النعمة من سنخ العبادات ولكن المعروف كون المذكورات منها فتتبّع.

[٣] بالشين المعجمة أو السين المهملة وهو الدعاء له بالخير والبركة ، قيل : والمعجمة أعلاهما واشتقاقه من الشوامت وهي القوائم كأنه دعاء للعاطس بالثبات على طاعة الله (مجمع البحرين).

[٤] لاحظ الوسائل باب ٥ من أبواب مقدمات العبادات من المجلد الأول.

اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 1  صفحة : 195
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست