قوله
: «(الا المحرم إلخ)» قال المصنف في المنتهى : المحرم لا يقرب به الكافور بلا خلاف ـ والظاهر ان
الحكم باق ما دام كونه محرما حرم عليه الطيب ، ويحتمل الى كونه محرما في الجملة ،
ويحتمل الى كونه محرما بحيث ما صار محلّا أصلا فيجب بعد الحلق [١] لان دعوى الإجماع قبله معلوم ، وبعده غير معلوم ،
والأصل يؤيده ، وعموم غسل الميّت بالكافور كذلك ، وعدم صدق المحرم عليه ظاهرا لانه
يلبس ويأكل ما لا يفعله المحرم وعدم دليل يعتد به غير الإجماع ، وهو هنا غير ظاهر
التحقق.
واعلم ان
الشارح صرّح باعتبار النيّة في التحنيط والتكفين مع قوله بإجزائهما من غير نيّة ،
مع احتمال الإثم ، ورجح عدمه لان القصد بروزهما كالجهاد ، والأمر بالمعروف ،
والنهي عن المنكر ، وقضاء الدين وشكر النعمة ، ورد الوديعة ، فإن هذه الأفعال كلها
يكفى مجرد فعلها في الخلاص من تبعة الذم والعقاب [٢] ، ولكن لا تستتبع الثواب إلا إذا أريد بها التقرب الى
الله تعالى كما نبه عليه الشهيد رحمه الله في القواعد.
ومن هذا الباب
توجيهه إلى القبلة ، وحمله الى القبر ، ودفنه ، ورد السلام ، واجابة المسمّت ، (المشمت
ـ خ ل) [٣] والقضاء ، والشهادة ، ولا نجد فرقا بين الواجبات
المتعلقة بالميّت ، وكذا بين غيرها أيضا ، لأن دليلهم الموجب يجري في الكل وهو مثل
(لا عمل إلا بالنيّة) [٤] فلا فرق بين التحنيط والدفن وغيرهما كالغسل ، ـ (فجزمه)
بعدم اجزائه بغير نيّة بخلافها ـ (محل تأمل) ولهذا ما أوجبها السيد
[١] يعنى يجب قرب
الكافور به لو مات بعد الحلق يوم منى.
[٢] يستفاد منه عدم
كون الجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وشكر النعمة من سنخ العبادات ولكن
المعروف كون المذكورات منها فتتبّع.
[٣] بالشين المعجمة
أو السين المهملة وهو الدعاء له بالخير والبركة ، قيل : والمعجمة أعلاهما واشتقاقه
من الشوامت وهي القوائم كأنه دعاء للعاطس بالثبات على طاعة الله (مجمع البحرين).
[٤] لاحظ الوسائل باب
٥ من أبواب مقدمات العبادات من المجلد الأول.
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي الجزء : 1 صفحة : 195