responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 1  صفحة : 179

.................................................................................................

______________________________________________________

تحقق المنافاة وعدم إمكان العمل بالمطلق بإطلاقه مع العمل بالمقيد ، وأنت قد عرفت عدم صراحة المنافاة نعم في بعض الاخبار ما يشعر بها ، ولا يكفى مثله في مثل هذه المسئلة لما ذكرناه من الأمور.

ويؤيد ما قلناه ورود الأخبار الصحيحة في غير المرأة والرجل أيضا في المماثل بالغسل مع القميص كما في صحيحة يعقوب بن يقطين (ولا يغسل إلا في قميص يدخل رجل يده) [١] وغير ذلك من الاخبار.

ففي حسنة الحلبي (إما قميص واما غيره) [٢] وفي صحيحة ابن مسكان ان استطعت ان يكون عليه قميص فاغسله (تغسله ـ خ ل) من تحته [٣] ـ وهي كثيرة جدا والاحتياط في الستر الا مع الضرورة كما يشعر التقييد بها في بعض الاخبار وان كان القيد في عبارة السائل لان سكوتهم عليهم السلام من غير بيان عدم التوقف كالتقرير للتقييد مع وجوده في الاخبار في كلامهم عليهم السلام أيضا وان لم تكن صحيحة.

ثم الاولى الصب من غير مباشرة ونظر إن أمكن وبعده ، الغسل فوق الثياب ، وأقل منه مع ستر العورة ولف خرقة ، وتركه [٤] بالكلية خال عنه الأخبار بالمرة فيمكن عدم الجواز

ثم ان الظاهر عدم الخلاف في جواز غسل السيد أمته مطلقا ، واما العكس فيحتمل انه كذلك إذا كانت أم ولده أو موطوئته أو ملكه بحيث يكون جائزا له وطؤها ، لعدم المنع ، ولبقاء التعلق في الجملة ، وللأصل والاستصحاب ، ولصدق الغسل على تقدير فعله ، والأمر بالغسل مطلقا من غير تحقق مانع حتى (حيث ـ خ ل) يثبت ، ولأنه كالزوجة ، ولا يمنع انتقال رقبتها الى غيرها مع احتمال المنع كما هو مذهب البعض.

واما الاستدلال على جواز غسل أم الولد سيدها ببقاء التعلق من وجوب


[١] الوسائل باب ٢ قطعة من حديث ٧ من أبواب غسل الميّت.

[٢] الوسائل باب ٢ قطعة من حديث ٢ من أبواب غسل الميّت.

[٣] الوسائل باب ٢ حديث ١ من أبواب غسل الميّت.

[٤] يعنى ترك ستر عورتها بالكليّة.

اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 1  صفحة : 179
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست