واما دليل
كراهيّة حضور الجنب والحائض فأخبار محمولة عليها [٥] ، لعدم القول بالوجوب ، ولعدم الصراحة والصّحة.
والظاهر عدم
اختصاصها بحال الاحتضار لظاهر الدليل.
ورفعها عنهما
بالتيمم لنحو (التراب احد الطهورين) [٦]. ولزوال الأقوى وكذا رفعها بانقطاع الدم قبل الغسل
لظهور ان الوجه هو وجود القذر مع احتمال العدم.
قوله
: «(واولى الناس بغسله أوليهم إلخ)» كون الأولويّة بمعنى عدم جواز اشتغال الأبعد بأحكام
الميّت إلا بإذن الأقرب ولو مع عدم صلاحيّته له (ما نرى) له دليلا قويا ، ولا تدل
آية أولى الأرحام [٧]. عليه أصلا ، وما نفهمه.
[١] الوسائل باب ٤٤
حديث ٣ عن ابى كهمش قال : حضر موت إسماعيل وأبو عبد الله عليه السلام جالس عنده
فلما حضرة الموت شدّ لحييه وغمضه وغطى عليه الملحفة الحديث.