responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 1  صفحة : 171

الأول ولو رأت يوم العاشر فهو النفاس ، ولو رأته في الأول فالعشرة نفاس.

المقصد الرابع في غسل الأموات

وهو فرض على الكفاية ، وكذا باقي أحكامه لكل ميّت مسلم عدا الخوارج والغلاة ،

______________________________________________________

التغاير في الحكم لا يقال : نفاس واحد الا مجازا الا انه يسقط الحكم بناء على الوحدة.

وكذا دليل قوله (ولو رأت يوم العاشر) واضح لانه النفاس وليس لأقله حدّ.

وكذا قوله : «(ولو رأته إلخ)» لأن الطرفين نفاس جزما بالإجماع على ما فهم ، فكذا الوسط لعدم تحقق أقل الطهر بالإجماع ، ولكن إلزام الشيخ على تقدير قوله بعدم اشتراط التوالي في أقل الحيض بلزوم كون الوسط غير حيض ما فهمته ، وقد أشرت إليه فيما سبق أيضا فتأمل حتى يفتح الله.

المقصد الرابع في غسل الأموات

قوله : «(وهو فرض على الكفاية إلخ)» الظاهر ان وجوب غسل الميّت وكونه كفائيا مما لا نزاع فيه بين المسلمين ، ويدل على وجوب الغسل بعض الاخبار أيضا [١] ، واما كونه كفائيا فظاهر لا يحتاج الى الدليل ، ولكن قد يناقش فيه لجواز كونه عينيا مثل وجوب الأمر بالمعروف ، مع انه يسقط عن البعض بارتكاب بعض آخر فليس هو دليلا.

والظاهر انه دليل ويفيد كون الأمر بالمعروف أيضا كفائيا كظاهر الآية [٢] ، وليس دليل يقتضي خلاف ذلك.

وانما النزاع في الكيفيّة وفي سقوط التكليف المتوجه إلى المأمور بمجرد الظن أو العلم وعدمه ما لم يعلم وقوعه ، والأخير ، الأحوط ، ولا يبعد الاكتفاء بالعلم والظن أيضا إذا كان بحيث يقرب من العلم من جهة العادة وغيرها بأن أهل المحلّة من المسلمين لا يتركون ، بل قد يحصل العلم بذلك ، ولهذا يترك أكثر الناس


[١] راجع الوسائل باب ١ من أبواب غسل الميّت.

[٢] إشارة إلى قوله تعالى (وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ) إلخ حيث اتى بمن التبعضية. سورة آل عمران الآية ١٠٤

اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 1  صفحة : 171
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست