التغاير في الحكم لا يقال : نفاس واحد الا مجازا الا انه يسقط الحكم بناء
على الوحدة.
وكذا دليل قوله
(ولو رأت يوم العاشر) واضح لانه النفاس وليس لأقله حدّ.
وكذا قوله : «(ولو رأته
إلخ)» لأن الطرفين
نفاس جزما بالإجماع على ما فهم ، فكذا الوسط لعدم تحقق أقل الطهر بالإجماع ، ولكن
إلزام الشيخ على تقدير قوله بعدم اشتراط التوالي في أقل الحيض بلزوم كون الوسط غير
حيض ما فهمته ، وقد أشرت إليه فيما سبق أيضا فتأمل حتى يفتح الله.
المقصد الرابع في غسل
الأموات
قوله
: «(وهو فرض على الكفاية إلخ)» الظاهر ان وجوب غسل الميّت وكونه كفائيا مما لا نزاع فيه
بين المسلمين ، ويدل على وجوب الغسل بعض الاخبار أيضا [١] ، واما كونه كفائيا فظاهر لا يحتاج الى الدليل ، ولكن
قد يناقش فيه لجواز كونه عينيا مثل وجوب الأمر بالمعروف ، مع انه يسقط عن البعض
بارتكاب بعض آخر فليس هو دليلا.
والظاهر انه
دليل ويفيد كون الأمر بالمعروف أيضا كفائيا كظاهر الآية [٢] ، وليس دليل يقتضي خلاف ذلك.
وانما النزاع
في الكيفيّة وفي سقوط التكليف المتوجه إلى المأمور بمجرد الظن أو العلم وعدمه ما
لم يعلم وقوعه ، والأخير ، الأحوط ، ولا يبعد الاكتفاء بالعلم والظن أيضا إذا كان
بحيث يقرب من العلم من جهة العادة وغيرها بأن أهل المحلّة من المسلمين لا يتركون ،
بل قد يحصل العلم بذلك ، ولهذا يترك أكثر الناس
[٢] إشارة إلى قوله
تعالى (وَلْتَكُنْ
مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ
وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ)
إلخ حيث اتى بمن التبعضية. سورة آل عمران الآية ١٠٤
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي الجزء : 1 صفحة : 171