responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 1  صفحة : 163

وهي مع ذلك بحكم الطاهر ،

______________________________________________________

إيجاب الاستحاضة الوضوء فقط ، (غير واضح) اى كون ما قاله الشيخ من وجوب الوضوء فقط بانقطاع الاستحاضة مبنيا على مذهب العامة وعدم صحته على أصولنا من إيجاب الغسل مع الكثرة ناقلا عن الشهيد ثم «(قوله :)» ونظيره ما سبق من حكم المصنف بعدم اشتراط الغسل في صوم منقطعة الحيض (غير واضح).

وما أعرف أيّ دليل دل على إيجاب الغسل مطلقا بالاستحاضة الكثيرة وأي أصل اقتضاه؟ حتى يكون قول الشيخ والمصنف ينافي أصول المذهب ويكون قولهما باطلا بالكليّة؟ لأنه لا يتم الا على مذهب العامة ولا يتم على أصولنا وكون ذلك في غاية الوضوح كما ادعاه الشارح وليس في الاخبار على الظاهر الا وجوبه على المستمر دمها في الأوقات الخاصة.

وأيضا ما عرفت دليلا على وجوب الغسل على الحائض المنقطع الدم ، والنفساء كذلك للصوم وما نقله المصنف في المختلف مع نقله الخلاف في إلحاقهما بالجنب وحكم به ، وكذا في المنتهى مع اعترافه بعدم وجدانه نصا صريحا للأصحاب في ذلك.

وأيضا ما أعرف ان المصنف متى حكم فيما سبق بما ذكره ، بل فهمت الحكم على خلافه من قوله ؛ «(ولا يصح منها الصوم)» مع انه لو كان ، يكون منافيا لمذهب أصحابنا.

وأيضا كيف يكون حكم المصنف نظيرا لما قاله الشيخ فيكون باطلا لانه لا يتم على أصولنا فيكون في غاية الوضوح ، وبالجملة ، لا الأصل ظاهر ، ولا يكون قول المصنف نظيرا ، والشارح اعرف بما قال مع الشهيد ولا يضر هما عدم معرفتي ولا الشيخ والمصنف دعواهما ـ رحمة الله عليهم أجمعين.

قوله : «(وهي مع ذلك إلخ)».

لا خفاء في جواز ما يتوقف على الطهارة لها مع فعل ذلك ، انما الخفاء في تعيين ما يتوقف عليه أمّا توقف الصلاة والطواف على الجميع ، فظاهر بخلاف الصوم ، فإنه غير معلوم التوقف على الجميع ، نعم يمكن توقفه على الغسل في الجملة ، وكذا قراءة العزائم.

اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 1  صفحة : 163
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست