تحض ومثلها لا تحيض ، قلت ومتى يكون كذلك قال : (متى) ما لم تبلغ تسع سنين
فإنها لا تحيض ، والتي لم تدخل بها [٢] وفيها أحكام أخر الا ان في الطريق ، القطع الى على بن
الحسن كأنه ابن فضال الذي قيل انه فطحي فتأمل ، والطريق اليه غير معلوم الصحّة
فتأمل
واما دليل أقل
الحيض والطهر وأكثره فأخبار [٣] ، بل إجماعهم أيضا.
واستقرار
العادة بشهرين مأخوذ من ظاهر العادة ، وبعض الاخبار [٤] وفيه دلالة على حصول العادة بمرتين (كما ـ خ) في كل شيء
فتأمّل.
قوله
: «(والصفرة إلخ)» هذا واضح بناء على الإجماع مع انقطاع الدم على العشرة ونحوه ممّا يدل على
انه لا يمكن كونه غير حيض ،
وكذا الثاني [٥] لو علم انه ليس بحيض ، بان يكون في العشرة التي في أيام
الطهر ، وكذا في كل وقت لا يمكن ان يكون حيضا ، وكلام المصنف وغيره يقتضي كون
الحكم ذلك مطلقا بمجرد إمكان كونه حيضا ، وفيه تأمّل ، من جهة تعريف الحيض ،
وكذا الأشكال
بعينه في الحكم برجوع صاحبة العادة إلى العادة مع التميز لترجيح العادة بمثل قوله
: دعى الصلاة أيام أقرائك [٦] ، وحمل الرواية الدالة على صفة الحيض ، على غير ذات
العادة أو الأغلب كما أخذوا في التعريف ، ويمكن