responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 1  صفحة : 141

المقصد الثاني في الحيض

وهو في الأغلب أسود [١] حارّ يخرج بحرقة من الأيسر ، فإن اشتبه بالعذرة فإن خرجت القطنة مطوّقة فهو عذرة ، والا فحيض.

______________________________________________________

الكثيرة حتى ما بقي الأمثل رأس شعرة ، له تأثير في رفع الجنابة في الجملة ، فإذا لم يوجد بعد الحدث لم يرتفع ما يرتفع بسببه ، وبالجملة الحدث الموجب متحقق بدليل ، من الآية والاخبار الصحيحة الكثيرة الدالة على عموم ناقضيّة البول مثلا وخبر كل غسل معه الوضوء إلا الجنابة [٢] ليس استثناء عاما ليشمل ما نحن فيه ، وهو ظاهر ، وليس الدليل [٣] الا وهو مؤيد إعادة الوضوء لو وقع الحدث في أثنائه فافهم

ولى زيادة تحقيق في البحث في أدلة المذاهب والترجيح وقد اختصرت هنا والله الموفق ، والاحتياط لا يترك ، (وهو يقتضي [٤] إحداث حدث أكبر ثم الغسل ، وادنى منه إتمام الغسل ، والوضوء مع الوضوء بعد الحدث الأصغر ، ثم الأخيران ان أمكن ذلك كله ـ خ)

في الحيض

قوله : «(وهو في الأغلب أسود إلخ)» كونه كذلك مستفاد من الوجدان والنص [٥]

(واما) كونه من الأيمن أو الأيسر عند الاشتباه بغيره ويتميّز بذلك وامتيازه بذلك من


[١] قال في الروض بعد هذه العبارة : على حذف الموصوف وإبقاء الصفة وهو شائع الاستعمال اى دم اسود انتهى

[٢] راجع الوسائل باب ٣٥ من أبواب الجنابة

[٣] الظاهران المراد ان الدليل الدال على عدم لزوم الوضوء مع غسل الجنابة يؤيد لزوم اعادة الوضوء في المقام.

[٤] من قوله قده (وهو يقتضي إلى قوله ذلك كله) ليس في النسخ الخطيّة التي عندنا وانما هو موجود في المطبوعة فقط.

[٥] الوسائل باب ٢ من أبواب الحيض.

اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 1  صفحة : 141
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست