اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي الجزء : 1 صفحة : 136
ويجب عليه
الغسل ،
وتجب فيه
النيّة عند الشروع مستدامة الحكم حتى يفرغ وغسل بشرة جميع الجسد بأقل اسمه (بأقله
ـ خ ل) وتخليل ما لا يصل اليه الماء الا به والترتيب يبدء بالرأس ، ثم الجانب
الأيمن ثم الأيسر إلّا في الارتماس
والشرب بعدهما فلا كراهة ، ولزوال الأثر ، ويحتمل التعدد إذا طال الزمان أو
تخلّل الحدث وأبعد منه بعد كلّ أكل وشرب مع التراخي مطلقا والتعدد عرفا
واما دليل
كراهة مس المصحف فبعض الاخبار مثل (لا تمس الورق) [١] وما يدل على عدم مس اسم الله وهو الخبر الدال على عدم
مس الدينار والدرهم اللذين عليهما اسم الله تعالى [٢] ولكنه غير صحيح ، بل ولا صريح فالحمل على الكراهة محتمل
وكذا لم (ما ـ خ ل) يدل على قلع الخاتم الذي فيه اسم الله [٣] حال الخلاء ونحو ذلك ويدل على كراهة حمله (المصحف ـ خ ل)
إلى الخلأ هذه الأمور ، واما مطلق الحمل محدثا فغير بعيد أيضا ، وقال المصنف في
المنتهى : ويجوز للمحدث مس ما عدا الكتابة كالهامش ويجوز حمله وتعليقه على كراهة
وهو قول علمائنا اجمع.
ودليل كراهة
النوم الا بعد الوضوء والخضاب قبل الغسل ، وكذا الجنابة وهو مختضب ، روايات [٤] ، وكذا يدل على كراهة قراءة ما زاد على سبع آيات
والاشتداد بعد السبعين بعض الاخبار [٥]
قوله
: «(ويجب عليه الغسل)» دليل وجوبه النص [٦] والإجماع ، ولا يبعد كونه لنفسه لعموم ظاهر الأدلة مع
عدم المانع حتى يخصّص
قوله
: «(وتجب فيه النيّة إلخ)» وقد مرّ في الوضوء ما يكفى هنا ، ودليل وجوب
[١] الوسائل باب ١٢
حديث ١ من أبواب الوضوء عن ابى بصير قال : سألت أبا عبد الله (ع) عمن قرء في
المصحف وهو على غير وضوء قال : لا بأس ولا يمسّ الكتاب