responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 1  صفحة : 136

ويجب عليه الغسل ،

وتجب فيه النيّة عند الشروع مستدامة الحكم حتى يفرغ وغسل بشرة جميع الجسد بأقل اسمه (بأقله ـ خ ل) وتخليل ما لا يصل اليه الماء الا به والترتيب يبدء بالرأس ، ثم الجانب الأيمن ثم الأيسر إلّا في الارتماس

______________________________________________________

والشرب بعدهما فلا كراهة ، ولزوال الأثر ، ويحتمل التعدد إذا طال الزمان أو تخلّل الحدث وأبعد منه بعد كلّ أكل وشرب مع التراخي مطلقا والتعدد عرفا

واما دليل كراهة مس المصحف فبعض الاخبار مثل (لا تمس الورق) [١] وما يدل على عدم مس اسم الله وهو الخبر الدال على عدم مس الدينار والدرهم اللذين عليهما اسم الله تعالى [٢] ولكنه غير صحيح ، بل ولا صريح فالحمل على الكراهة محتمل وكذا لم (ما ـ خ ل) يدل على قلع الخاتم الذي فيه اسم الله [٣] حال الخلاء ونحو ذلك ويدل على كراهة حمله (المصحف ـ خ ل) إلى الخلأ هذه الأمور ، واما مطلق الحمل محدثا فغير بعيد أيضا ، وقال المصنف في المنتهى : ويجوز للمحدث مس ما عدا الكتابة كالهامش ويجوز حمله وتعليقه على كراهة وهو قول علمائنا اجمع.

ودليل كراهة النوم الا بعد الوضوء والخضاب قبل الغسل ، وكذا الجنابة وهو مختضب ، روايات [٤] ، وكذا يدل على كراهة قراءة ما زاد على سبع آيات والاشتداد بعد السبعين بعض الاخبار [٥]

قوله : «(ويجب عليه الغسل)» دليل وجوبه النص [٦] والإجماع ، ولا يبعد كونه لنفسه لعموم ظاهر الأدلة مع عدم المانع حتى يخصّص

قوله : «(وتجب فيه النيّة إلخ)» وقد مرّ في الوضوء ما يكفى هنا ، ودليل وجوب


[١] الوسائل باب ١٢ حديث ١ من أبواب الوضوء عن ابى بصير قال : سألت أبا عبد الله (ع) عمن قرء في المصحف وهو على غير وضوء قال : لا بأس ولا يمسّ الكتاب

[٢] لاحظ الوسائل باب ١٨ من أبواب الجنابة

[٣] ئل باب ١٧ حديث ٤ من أبواب أحكام الخلوة

[٤] راجع الوسائل باب ٢٥ وباب ٢٢ من أبواب الجنابة

[٥] راجع ئل باب ١٩ من أبواب الجنابة

[٦] لاحظ الوسائل باب ١ وباب ٢ وباب ١٤ من أبواب الجنابة

اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 1  صفحة : 136
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست