responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 1  صفحة : 125

النظر الثالث في أسباب الغسل

انما يجب بالجنابة ، والحيض ، والاستحاضة ، والنفاس ، ومس الأموات من الناس بعد برد هم بالموت وقبل الغسل ،

______________________________________________________

وقد مر بعض الشواهد على ذلك في بحث النيّة ، وسيجي‌ء أيضا ، وهي كثيرة تجدها من مثل الزيارات ، والمصافحة ، والإسلام ، والجواب ، والهديّة ، والهبة ، والوقف ، والعتق عند البعض مع كونها مستحبة وموجبة للثواب وكذا مندوبات الصلاة ، والوضوء ، بل سائر أفعالها غير الأول ، فإن الإنسان حال الفعل قد يكون غافلا بالكليّة ، مع ان كل جزء مثل القراءة والركوع والسجود فعل على حدة ، والقول بأن نيّة الكل كافية ، بالحقيقة التزام بعدم النيّة على الوجه الذي ذكروه ، ولهذا اعتبر البعض الاستدامة الفعليّة فيلزم وجوبها واشتراطها إلا مع التعذر.

نعم لا استبعد إيجاب بعض هذه التفاصيل لمن تفكر وتدبر حين الفعل ان الوضوء قد يكون واجبا وقد يكون ندبا فيخطر بباله أنه أيهما يفعل فلا بدان يميزه ، وكذا في الرفع وعدمه والأداء ونقيضه لكن حينئذ يشكل ببعض الصفات الأخر مثل انه واجب كفائي أو عيني بدليل آية أو خبر أو غير ذلك ، ولكن لا قائل بملاحظة ذلك فالأولى السكوت عن ذلك كله ومراعاة الاحتياط في الجملة ، والإخلاص في العبادة وترك الكسل والاشتغال بما لا يعنى ، وفقنا الله وإياكم لما يحبه ويرضاه بكرمه ولطفه.

وبالجملة هذا الذي فهمته اللهم لا تؤاخذني ، بما فهمته وان كنت مقصّرا وكان باطلا في الواقع ، فان جودك وكرمك يسعني ويجرئنى والحمد لله رب العالمين.

النظر الثالث في أسباب الغسل

قوله : («انما يجب بالجنابة إلخ») دليل عدم وجوب الغسل بغير ما ذكر الأصل وعدم الدليل ، ودليل الوجوب للمذكورات سيجي‌ء كل في موضعه

اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 1  صفحة : 125
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست