واما استحباب
الدعاء) فمفهوم من بعض الاخبار [١] وان لم يكن صحيحا ، ودخوله في مطلق الدعاء يكفى
لاستحبابه فكيف مع النقل سيما في الكتب الكثيرة المعتبرة خصوصا الفقيه المضمون [٢]
واما استحباب
غسل اليدين قبل إدخالهما الإناء) فقد ادعى الإجماع عليه مع وجود الأمر به في
الاخبار المحمولة على الاستحباب لتركهم عليهم السلام ذلك في بعض الأوقات مع الأصل
،
(واما كون
المرّة للنوم والبول ومرّتين للغائط وثلث للجنابة) فكأنه لخبر الحلبي قال : سألته
عن الوضوء كم يفرغ الرجل على يده اليمنى قبل ان يدخلها في الإناء؟ قال : واحدة من
حدث البول ، واثنتان من الغائط ، وثلاث من الجنابة [٣]
وخبر حريز ، عن
ابى جعفر عليه السلام قال : يغسل الرجل يده من النوم مرّة ، ومن الغائط والبول
مرّتين ، ومن الجنابة ثلاثا [٤]
فكأن المراد
بكون الغسل من البول مرّة أقل الاستحباب ، والا فالظاهر انه يستحب مرّتان أيضا
لخبر حريز ، ومرّتين للغائط ، وثلاثا للجنابة ، ولا يبعد كون اختيار المرّتين اولى
لوجود المرّة. ويفهم من الأول [٥] التخصيص باليد اليمنى وكون الاستحباب في الإناء الذي
يوضع اليد فيه لقوله : (قبل ان يدخلها الإناء) وسنده معتبر وان كان مضمرا وفيه أبو
أحمد بن محمد بن عيسى وهو غير مصرح بتوثيقه [٦] ، والثاني خال عن ذلك ، ولكن ظاهر سوق الكلام يدل عليه
، كما ان
[١] راجع الوسائل باب
١٦ حديث ١ من أبواب الوضوء ولاحظ سائر أحاديث الباب أيضا
[٢] يعنى ان الصدوق
في كتابه (من لا يحضر الفقيه) قد ضمن ان ما يورده فيه من الأحاديث فهو معتقده
وعليه عمله وفتواه وحجة فيما بينه وبين ربه