responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 1  صفحة : 107

.................................................................................................

______________________________________________________

الخبر ، [١] والوجوب في غيره ، على ان قوله : (بشي‌ء من قدميك ما بين كعبيك إلى أطراف الأصابع) ليس بصريح في ان اىّ جزء كان من القدمين يجزى لاحتمال كون ما بين إلخ بيانا للشي‌ء الواجب مسحه في القدمين.

والعجب ممن ذهب في الرّأس إلى وجوب المقدار المذكور ، ما ذهب في الرجل ما ذكرنا ، ولو لا نقل الإجماع من المصنف في المنتهى لكان القول به جيدا ، والاحتياط معلوم.

(واما) وجوب أخذ الرطوبة عن الأجفان والمسح بها على ما دل عليه الاخبار [٢] وكلام الأصحاب والاخبار الصحيحة الواردة في جواز المسح مع النعلين من غير استبطان [٣] (يؤيد) عدم الوجوب الا ان أوّلت بالضرورة ، وان لي تأملا في تلك الاخبار ، ولهذا أوجب البعض الاستبطان.

وأيضا الظاهر ان الاخبار ليست بصريحة في انه عليه السلام فعل ذلك وكان هناك شراك مانع وهو خلاف ظاهر الآية والاخبار ، بل ظاهرهما الاستيعاب من الأصابع إلى الكعب على ما نفهمه (يفهم ـ خ ل) وكذا ظاهر الأصحاب.

ثم الظاهر ان الكعب هو مفصل الساق كما قال به المصنف وادعى ان مراد الأصحاب كلهم ذلك ، وصب عباراتهم عليه وان لم يمكن في البعض ، وصحيحة زرارة وبكير المتقدمة [٤] تدل عليه ، وكذا بعض الاخبار.

وأيضا يؤيده كلام بعض أهل اللغة والاحتياط معه (واسناد).

قوله : الى خلاف إجماع الأمّة على ما في الذكرى [٥] مع قوله به [٦] في الرسالة و


[١] يعني في خبر البزنطي المتقدم وقوله قده : والوجوب عطف على قوله : للنهى

[٢] راجع ئل باب ٢١ من أبواب الوضوء

[٣] راجع ئل باب ٣٨ منها

[٤] ئل باب ١٥ حديث ٣ منها

[٥] قال في الذكرى : تفرد الفاضل بان الكعب هو المفصل بين الساق والقدم ، وصب عبارات الأصحاب كلها عليه وجعله مدلول كلام الباقر عليه السلام محتجا برواية زرارة عن الباقر عليه السلام المتضمنة لمسح ظهر القدمين وهو يعطى الاستيعاب ، وبأنه أقرب الى حد أهل اللغة ، وجوابه ان الظهر المطلق هنا يحمل على المقيد لان استيعاب الظهر لم يقل به احد منا (الى ان قال) وأهل اللغة ان أراد بهم العامة فهم مختلفون ، وان أراد به لغويته الخاصة فهم متفقون على ما ذكرناه حسب ما مر. ولأنه إحداث قول ثالث مستلزم رفع ما اجمع عليه الأمة انتهى موضع الحاجة

[٦] يعني مع قول صاحب الذكرى بما قاله المصنف في الرسالة إلخ

اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 1  صفحة : 107
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست