وأيضا يدل على
كون مسح الرأس والرجل اليمنى باليد اليمنى ومسح اليسرى باليسرى ، ولعل ما قال
بالوجوب احد وليس الخبر بصحيح بل هو حسن فلا يبعد الاستحباب وظاهر الآية والاخبار
الأخر مؤيد لعدم الوجوب وأوّل بعض ما يدل على خلاف ذلك ، والاحتياط طريق السلامة.
وأيضا ذهب
البعض الى وجوب مقدار ثلاث أصابع ، ويدفع ما وقع في صحيحة زرارة وبكير (في الكافي
والتهذيب) ، إذا مسح بشيء من رأسه أو بشيء ، من رجليه (قدميه ، ـ ظ كذا في
التهذيب) (وقدميه) فقط في الكافي ـ ما بين الكعبين الى آخر أطراف الأصابع فقد
أجزأه وقلنا (أصلحك الله ـ يب) فأين الكعبان قال : هاهنا يعنى المفصل دون عظم
الساق ـ فقال : هذا ما هو؟ قال هذا عظم الساق [١] وغير ذلك من الأخبار ، ولا يبعد حمل كلام الموجب مقدار
ثلاث أصابع للخبر الصحيح ، على الاستحباب كالرواية ، فإن الشيخ المفيد ره قد عبّر
في كتابه المقنعة أكثر المستحبات في آداب الخلوة بالوجوب ، والمكروهات ب (لا يجوز)
كالصدوق ، وكأنه من القائلين بمقدار الثلاثة
قوله
: «(ولا يجزى الغسل عنه)» أظن ان المراد بالغسل الغير المجزي عن المسح ، الغسل
الذي لا يتحقق معه المسح مثل ان يصب الماء من غير إيصال اليد ، وكذا أظن عدم إجزاء
كثرة الماء مع تأخير الإمرار بحيث لم يصدق عليه اسم المسح جزما أو مع قصده الغسل
مع تحققه بإمرار اليد ، (واما) تحقق أقل الجري الذي يجزى في الغسل بإمرار اليد ،
فلا أظن عدم اجزائه عنه مع قصد المسح المطلوب المأمور به في الآية والاخبار فيجزي
وان سلّم صدق الغسل عليه أيضا إذ لا شك في صدق المسح على المفروض ، لغة وعرفا
وشرعا (واجزاء) مثله في الغسل أيضا بدليل خارج غير الآية (لم يدل) على انه المراد
في الآية ، وعلى تقدير كون ذلك يراد من الآية أيضا لا يمنع الصّحة لصدق المسح أيضا
ويكون