اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي الجزء : 9 صفحة : 72
[المقصد الثاني في النذر]
لمقصد الثاني في النذر و هو في الأصل الوعد أو الوعد بشرط. و قال ابن فارس: إنّه أصل يدلّ على التخويف، فإنّه إنّما سمّي به لما فيه من الإيجاب و التخويف من الإحلاف.
و فيه فصول ثلاثة بإدخال العهد فيه، إذ لا يفارقه إلّا في اللفظ.
[الفصل الأوّل: الناذر و النذر]
الأوّل: الناذر و النذر أمّا الناذر: فيشترط فيه الكمال، و تأتّي التقرّب منه [1] وهما يجمعان البلوغ و العقل و الإسلام و الاختيار و القصد و انتفاء الحجر في متعلّق النذر فلا ينعقد نذر الصبيّ و إن كان مميّزاً و لا المجنون حال جنونه و لا الكافر، لتعذّر نيّة القربة في حقّه لما مرَّ. و يحتمل على ما مرَّ الفرق بين من يعرف اللّٰه من الكفّار و من لا يعرفه نعم يستحبّ له الوفاء لو أسلم لما روي أنّ عمر نذر في الجاهلية: أن يعتكف في المسجد الحرام ليلة، فقال له النبيّ صلى الله عليه و آله و سلم: أوف بنذرك [2]. و لأنّه لا يليق بالإسلام أن يسقط ما التزمه من خصال الخير حين الكفر و لو نذر مكرهاً مع عدم القصد أو غير قاصد لهزل أو لسكر أو إغماء أو نوم أو غضب رافع للقصد أو غفلة، لم يقع فإنّما الأعمال بالنيّات [3]