responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 9  صفحة : 59

يحنث لأنّه لا يقال: كلّمه، إلّا حيث كان من شأنه أن يفهمه و يحنث لو كلّمه حال جنونه فإنّه من شأنه و لو سلّم عليه حنث بلا خلاف كما في الخلاف [1] لأنّ السلام كلام. و قد مرَّ الكلام فيما لو سلّم على جماعة هو فيهم و لو صلّى به إماماً لم يحنث إذا لم يقصده بالتسليم و لو صلّى مأموماً فارتجّ على الإمام ففتح عليه لم يحنث، لأنّه من كلام اللّٰه لا كلام الآدميّين.

[المطلب السابع في الخصومات]

المطلب السابع في الخصومات لو حلف: لا يأوى مع زوجته في دار، فأوى معها في غيرها فإن قصد الجفا لا خصوصية الدار حنث و إلّا فلا. و كذا لو حلف: لا يدخل عليها بيتاً و ليس إذا أراد الجفا بأحد اللفظين فقد نوى ما لم يلفظ به حتّى لا يعتبر، فإنّهما يصلحان له و لو مجازاً، مع ما قيل في الدار: من كونها حقيقة في العرصة و المحلّة [2].

و لو حلف: ليضربنّ عبده مائة سوط، قيل في الخلاف [3] و المبسوط [4] و التبيان [5] يجزئ ضربة واحدة بضغث فيه العدد من الشماريخ أو الأسواط. و حكى عليه الإجماع في الخلاف صريحاً، و في الباقيين ظاهراً، و زاد عليه: و الدليل قصّة أيّوب و الأقرب المنع و لو جمع مائة سوط فضربها دفعة فإنّ قوله «مائة سوط» ظاهره أنّه مفعول مطلق في قوّة «مائة ضربة بالسوط» و هذا ضربة بمائة، ثمّ لا دليل على إجزاء الشمراخ عن السوط إلّا أن يشتمله حقيقة، و هو غير بعيد نعم لو اقتضت المصلحة ذلك فعل كالمريض و يحمل قصّة أيّوب إمّا عليه أو على أنّه إنّما حلف على الضرب بمائة لا مائة. و أمّا


[1] الخلاف: ج 6 ص 172 المسألة 84.

[2] العين: ص 276 (مادّة دور).

[3] الخلاف: ج 6 ص 175 المسألة 89.

[4] المبسوط: ج 6 ص 243.

[5] التبيان: ج 8 ص 568.

اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 9  صفحة : 59
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست