responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 9  صفحة : 549

المال كالفريضة الواحدة، كإخوة ثلاثة و أخوات ثلاث من جهة واحدة، مات أخ ثمّ آخر ثمّ اخت ثمّ اخرى، و إنّما بقي منهم أخ و اخت، فتركة الأوّل و من بعده لهما أثلاثاً إن كانا لأب أو لأبوين أو بالسويّة إن كانا لُامّ.

و إن اختلف الاستحقاق أو الورّاث أو هما، فإن صحّ قسمة نصيب الثاني على ورثته، كزوجة ماتت عن ابن و بنت بعد أن مات زوجها و خلّف معها ابناً و بنتاً فالفريضة من أربعة و عشرين مضروب ثلاثة في ثمانية فنصيب الزوجة ثلاثة من أربعة و عشرين و الثلاثة تصحّ قسمتها على ولديها من غير كسر فهنا اختلف الوارث و الاستحقاق، و مثال اختلاف الوارث خاصّة كما إذا خلّف ابنين ثمّ مات أحدهما عن ابن، و مثال العكس كامرأة ماتت عن زوج و ابن و بنت من أب و ابنين آخرين من أب آخر، فالفريضة من ثمانية و عشرين ليكون له ربع و ينقسم الباقي أسباعاً، فلكلّ من البنتين ستّة و للبنت ثلاثة، ثمّ مات الابن الّذي اتّحد أبوه مع البنت عن اخته هذه و أخويه، فلأخويه الثلث لكونهما كلالة الامّ، و لُاخته الثلثان. فالمراد باختلاف الوارث المغايرة و باتّحاده خلافه، و إن كان الوارث للأوّل أكثر منه للثاني كما فرضه، و المراد باختلاف الاستحقاق اختلافه في المقدار، و لا يكفي في جهته، فإنّه إذا اتّحد المقدار لم يحتج إلى عمل و إن اختلفت الجهة، و هو ظاهر.

و إلّا يصحّ قسمة نصيب الثاني على ورثته فاضرب وفق الفريضة الثانية في الفريضة الاولى إن كان بين نصيب الثاني من فريضة الاولى و الفريضة الثانية وفق و لا يجب و قد لا يفيد ضرب وفق النصيب الثاني فيها و كلّ من كان له من الفريضة الاولى نصيب أخذه مضروباً في الوفق الّذي ضرب فيها، و ذلك كأخوين من امّ، و مثلهما من أب و زوج، مات الزوج عن ابن و بنتين،

اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 9  صفحة : 549
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست