responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 9  صفحة : 536

[الفصل السادس في حساب الفرائض و فيه مطلبان]

الفصل السادس في حساب الفرائض و فيه مطلبان

[المطلب الأوّل في المقدّمات]

الأوّل في المقدّمات، و هي أربع [1]: المقدّمة الاولى: عادة الحساب إخراج الحصص من أقلّ عدد ينقسم على أرباب الحقوق، و لا يقع فيه كسر، و يضيفون حصّة كلّ واحد منهم إلى ذلك العدد. فإذا كان العدد اثنين قالوا: لكلّ ابن مثلًا سهم و بخطّه سهماً من سهمين من تركته، و لا يقولون: التركة بينهما نصفان، و يسمّون العدد المضاف إليه أصل المال و مخرج السهام، و المخرج: هو أقلّ عدد يخرج منه الجزء المطلوب صحيحاً، و مخارج الفروض الستّة الّتي عرفتها خمسة يخرج النصف من اثنين، و الثلث و الثلثان من ثلاثة، و الربع من أربعة، و السدس من ستّة، و الثمن من ثمانية.

إذا عرفت هذا، فنقول: الورثة إن لم يكن فيهم ذو فرض و تساووا في الإرث فعدد رؤوسهم أصل المال، كأربعة أولاد ذكور و إن كانوا يقتسمون للذكر مثل حظّ الانثيين، فاجعل لكلّ ذكر سهمين، و لكلّ انثى سهماً، فما اجتمع فهو أصل المال.

و إن كان فيهم ذو فرض أو أصحاب فروض، فاطلب عدداً له ذلك السهم أو تلك السهام، و ينقسم الباقي بعد السهم أو السهام على عدد رؤوس باقي الورثة إن تساووا، و على سهامهم إن اختلفوا و ذلك بأن تطلب أوّلًا مخرج الفروض فما بقي إن لم ينكسر على من بقي من غير أرباب الفروض فيكفي ما طلبته، كزوج و أبوين و بنين خمسة أو ابنين و بنت فتطلب أوّلًا


[1] في القواعد: أربعة.

اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 9  صفحة : 536
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست