اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي الجزء : 9 صفحة : 527
في ظاهر المقنع [1] و المقنعة [2] و النهاية [3] و المبسوط [4] و المراسم [5] و المهذّب [6] و الوسيلة [7] و السرائر [8] و الجامع [9]: نعم لقول الصادق (عليه السلام) في خبري الفضل بن عبد الملك [10] و عبيد بن زرارة [11]: تورث المرأة من الرجل ثمّ يورث الرجل من المرأة و لا ثمرة له ظاهرة إلّا على التوريث من الجميع قال في المبسوط: و لهذا ما لا يتغيّر به حكم سواء قدّمنا موت الزوج أو الزوجة إذا ورثنا أحدهما من صاحبه، غير أنّا نتبع الأثر في ذلك [12]. و نصّ في الإيجاز [13] و الغنية [14] و الإصباح [15] و النافع [16] و الشرائع [17] على عدم الوجوب، و هو خيرة التحرير [18] و المختلف [19].
و على التقديم فلو غرق الزوجان فرض موت الزوج أوّلًا، فللزوجة نصيبها منه، ثمّ يفرض موتها فيأخذ نصيبه من تركتها الأصليّة، لا فيما ورثته منه.
و لو غرق أب و ابن، ورث الأب نصيبه، ثمّ يفرض موت الأب فيرث