responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 9  صفحة : 527

في ظاهر المقنع [1] و المقنعة [2] و النهاية [3] و المبسوط [4] و المراسم [5] و المهذّب [6] و الوسيلة [7] و السرائر [8] و الجامع [9]: نعم لقول الصادق (عليه السلام) في خبري الفضل بن عبد الملك [10] و عبيد بن زرارة [11]: تورث المرأة من الرجل ثمّ يورث الرجل من المرأة و لا ثمرة له ظاهرة إلّا على التوريث من الجميع قال في المبسوط: و لهذا ما لا يتغيّر به حكم سواء قدّمنا موت الزوج أو الزوجة إذا ورثنا أحدهما من صاحبه، غير أنّا نتبع الأثر في ذلك [12]. و نصّ في الإيجاز [13] و الغنية [14] و الإصباح [15] و النافع [16] و الشرائع [17] على عدم الوجوب، و هو خيرة التحرير [18] و المختلف [19].

و على التقديم فلو غرق الزوجان فرض موت الزوج أوّلًا، فللزوجة نصيبها منه، ثمّ يفرض موتها فيأخذ نصيبه من تركتها الأصليّة، لا فيما ورثته منه.

و لو غرق أب و ابن، ورث الأب نصيبه، ثمّ يفرض موت الأب فيرث


[1] المقنع: ص 505.

[2] المقنعة: ص 699.

[3] النهاية: ج 3 ص 253.

[4] المبسوط: ج 4 ص 119.

[5] المراسم: ص 225.

[6] المهذّب: ج 2 ص 168.

[7] الوسيلة: ص 401.

[8] السرائر: ج 3 ص 300.

[9] الجامع للشرائع: ص 520.

[10] وسائل الشيعة: ج 17 ص 595 ب 6 من أبواب ميراث الغرقى ح 1.

[11] وسائل الشيعة: ج 17 ص 595 ب 6 من أبواب ميراث الغرقى ح 2.

[12] المبسوط: ج 4 ص 118.

[13] الإيجاز في الفرائض و المواريث (الرسائل العشر): ص 276.

[14] الغنية: ص 332.

[15] إصباح الشيعة: ص 374.

[16] المختصر النافع: ص 267.

[17] شرائع الإسلام: ج 4 ص 50.

[18] تحرير الأحكام: ج 2 ص 175 س 21 23.

[19] مختلف الشيعة: ج 9 ص 103.

اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 9  صفحة : 527
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست