اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي الجزء : 9 صفحة : 526
قد أدخل عليهم في هذا شيئاً، قال: و أيّ شيء أدخل عليهم؟ قال: رجلين أعجميّين ليس لهما وارث إلّا مواليهما، أحدهما له مائة ألف درهم معروفة، و الآخر ليس له شيء، ركبا في السفينة فغرقا، و أخرجت المائة ألف، كيف يصنع بها؟ قال: يدفع إلى مولى الّذي ليس له شيء، فقال (عليه السلام): ما أنكر ما أدخل فيها صدق، هو هكذا، ثمّ قال: يدفع المال إلى مولى الّذي ليس له شيء [1] و نحو ذلك عن عبد الرحمن بن أبي عبد اللّٰه في الصحيح [2] عنه (عليه السلام) و لمرسل حمران بن أعين عن أمير المؤمنين (عليه السلام) في قوم غرقوا جميعاً أهل البيت، قال: يورث هؤلاء من هؤلاء، و هؤلاء من هؤلاء، و لا يرث هؤلاء ممّا ورثوا من هؤلاء شيئاً، و لا يورث هؤلاء ممّا ورثوا من هؤلاء شيئاً [3].
و لأنّ توريثه ممّا ورث منه يؤدّي إلى فرض الحياة بعد الموت من جهة واحدة و هو ممتنع عادة بخلاف ما اتّفق عليه من توريث كلّ من تلاد الآخر فإنّه إنّما يفرض الموت من حيث إنّه يورث و الحياة من حيث إنّه يرث.
و للزوم التسلسل، كذا في المبسوط [4]. و يندفع بأنّهم إنّما ورثوا المتأخّر في الموت فرضاً ممّا ورثه منه المتقدّم.
و خلافاً للمفيد [5] و سلّار [6] لعموم بعض الأخبار [7] و لورود تقديم الأكثر نصيباً في الموت و لا يظهر له فائدة إن قصّرنا الإرث على التلاد. و ضعفهما ظاهر.
و هل يجب تقديم الأضعف و هو الأقلّ ميراثاً في التوريث؟ قيل
[1] وسائل الشيعة: ج 17 ص 591 ب 2 من أبواب ميراث الغرقى ح 2.
[2] وسائل الشيعة: ج 17 ص 590 ب 1 من أبواب ميراث الغرقى ح 3.
[3] وسائل الشيعة: ج 17 ص 592 ب 3 من أبواب ميراث الغرقى ح 2.