responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 9  صفحة : 524

[الفصل الخامس في ميراث الغرقى و المهدوم عليهم]

الفصل الخامس في ميراث الغرقى و المهدوم عليهم إذا مات اثنان مجتمعان فصاعداً معاً بسبب واحد كهدم أو غرق، أو شبههما على رأي وفاقاً للنهاية [1] و الكافي [2] و الوسيلة [3] و الجامع [4] و الرسالة النصيريّة، للاشتراك في الاشتباه الّذي هو العلّة. و هو ممنوع، و الأقوى الاقتصار على المنصوص [5] كما يظهر من الأكثر، و نصّ عليه المفيد [6] و جماعة، و قد روي أنّ قتلى اليمامة و صفّين و الحُرّة لم يورث بعضهم من بعض [7] و اشتبه تقدّم موت أحدهم و تأخّره، ورث بعضهم من بعض بشروط أربعة: الأوّل: أن يكون لهم أو لأحدهم مال، فلو لم يكن هناك مال لأحدهم لم يكن ميراث و هو من الظهور بحيث كان الأولى الإعراض عنه.

الثاني: أن يكون الموارثة ثابتة من الطرفين، فلو ثبت من أحدهما سقط هذا الحكم، كأخوين غرقا و لأحدهما ولد فلا يرثه الأخ الآخر و لا يرث هو الآخر لأنّ الحكم ثبت على خلاف الأصل فيقتصر على اليقين المنصوص من التوارث. قال المحقّق الطوسي: و قال قوم: بل يورث من الطرف الممكن، قال: و الأوّل أقرب، و يمكن أن يستدلّ عليه بالإجماع و غيره.

الثالث: أن يكون الموت بسبب ظاهر من خارج كالغرق و الهدم، و الأقرب في غيرهما من الأسباب ثبوت الحكم لما عرفت.

فلو ماتوا لا بسبب كذلك كحتف أنفهما سقط هذا الحكم اتّفاقاً، كما في الشرحين [8].


[1] النهاية: ج 3 ص 253.

[2] الكافي في الفقه: ص 376.

[3] الوسيلة: ص 400.

[4] الجامع للشرائع: ص 520.

[5] وسائل الشيعة: ج 17 ص 590 ب 2 من أبواب ميراث الغرقى.

[6] المقنعة: ص 699.

[7] سنن البيهقي: ج 6 ص 222.

[8] إيضاح الفوائد: ج 4 ص 276، كنز الفوائد: ج 3 ص 425.

اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 9  صفحة : 524
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست