responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 9  صفحة : 523

و لو اجتمع فيه سببان للإرث و منع أحد السببين الآخر ورث من جهة المانع خاصّة و إن كان فاسداً و الآخر صحيحاً و إلّا يمنع ورث بهما فالأوّل كبنت هي اخت من امّ ترث من جهة البنت خاصّة، و كذا بنت هي بنت بنت لها نصيب البنت خاصّة، و كذا عمّة هي اخت من أب كأن يكون له ابن و قد تزوّج بامّه فأولدها بنتاً فهي عمّة الابن و اخته أو عمّة هي بنت عمّة كأن يكون له ولدان أحدهما انثى فتزوّج بها فأولدها بنتاً فهي اخت الولد الآخر و بنت اخته، فهي عمّة أولاده و بنت عمّتهم و كذا بنت هي بنت بنت و هي بنت اخت كأن تزوّج بامّه فأولدها بنتاً فتزوّجها فأولدها بنتاً.

و لو لم يمنع ورث بهما و هو تكرير لما مرَّ كجدّة هي اخت كأن تزوّج به فأولدها بنتاً فتزوّجها فأولدها فالبنت جدّة الولد و اخته.

و أمّا المسلمون فلا يتوارثون بالأسباب الفاسدة إجماعاً. فلو تزوّج بمحرمة عليه، إمّا بالإجماع كالامّ من الرضاعة، أو على الخلاف كامّ المزنيّ بها و البنت من الزنا لم يتوارثا [1] به إجماعاً في الأوّل و عند المبطل في الثاني سواء اعتقد الزوج الإباحة بل اعتقد أو يمكن تعميم الزوج لهما أو لا.

و يتوارثون بالأنساب الفاسدة، فإنّ الشبهة كالعقد الصحيح في التحاق النسب به. فلو تشبّهت بنت المسلم عليه بزوجته، أو اشتراها و هو لا يعلم بها، ثمّ وطئها و أولدها، لحق به النسب، و اتّفق مثل هذه الأنساب في الإسلام و كان الحكم فيها عند أهل الإسلام كما تقدّم في المجوس فإذا اجتمع سببان ورث بهما إن لم يمنع أحدهما الآخر.


[1] في القواعد: لا ترث.

اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 9  صفحة : 523
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست