responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 9  صفحة : 522

و ضعف هذه الوجوه من الظهور بمكان.

و في قوله: «كالمسلمين» أنّهم يتوارثون بالنسب عن شبهة، اللّهمّ إلّا أن ينزّل أنكحتهم الفاسدة منزلة النكاح الفاسد بلا شبهة.

و قيل في الفقيه [1] و الشرائع [2] و الجامع [3] و النافع [4] و بعض نسخ المقنعة [5]: يورثون بالأنساب الصحيحة و الفاسدة و الأسباب الصحيحة خاصّة و هو المحكيّ عن الفضل بن شاذان [6] و هو الأقرب لصحّة النسب الناشئ عن الشبهة شرعاً، فيدخل في عموم أدلّة الإرث بخلاف السبب، فلا يقال للموطوءة شبهة بعقد أو غيره: إنّها زوجة، و لا للواطئ: إنّه زوج فلا يدخل في العمومات.

فعلى هذا، لو تزوّج اخته و هي بنته ورثت بالبنتيّة خاصّة، و على الأوّل ترث بالزوجيّة أيضاً و أمّا الاختيّة فلا عبرة بها مع البنتيّة و على الثاني لا ميراث لها أصلًا لفساد الجميع.

و لو تزوّج امّه، فعلى الأوّل لها الربع للزوجية و الثلث للُامومة إذا لم يكن ولد، و الباقي يردّ عليها بالامومة لا الزوجيّة و إن رددنا على الزوجة إذا انفردت.

و لو كانت اختاً هي زوجة كان لها النصف و الربع، و الباقي يردّ عليها بالقرابة إذا لم يكن مشارك دون الزوجيّة. و في المقنع: و أمّا مواريث أهل الكتاب و المجوس، فإنّهم يرثون من جهة القرابة و يبطل ما سوى ذلك من و لاداتهم [7].


[1] من لا يحضره الفقيه: ج 4 ص 343.

[2] شرائع الإسلام: ج 4 ص 52.

[3] الجامع للشرائع: ص 508.

[4] المختصر النافع: ص 268.

[5] المقنعة: ص 700 (العبارة في هامش الكتاب) و نقل هذا القول في مصنّفاته (كتاب الأعلام): ج 9 ص 66.

[6] الحاكي هو الشيخ في تهذيب الأحكام: ج 9 ص 364 ذيل الحديث 1299.

[7] المقنع: ص 507.

اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 9  صفحة : 522
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست