responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 9  صفحة : 521

و الوسيلة [1]: يورثون بالأنساب و الأسباب الصحيحة و الفاسدة، أعني: ما حصل عن نكاح محرّم عندنا لا عندهم، كما إذا نكح امّه فأولدها، فنسب الولد فاسد، و سبب الامّ فاسد لعموم أدلّة الإرث، و لأنّهم يقرّون على أنكحتهم الصحيحة عندهم و يلزمهم أحكامها أو الأنساب التابعة لها أيضاً تحكم بصحّتها و لذا ورد النهي [2] عن سبّهم بالقدح في أنسابهم، و لقول الباقر (عليه السلام) في خبر السكوني: إنّ علياً (عليه السلام) كان يورث المجوسي إذا تزوّج امّه من وجهين: من وجه أنّها امّه، و من وجه أنّها زوجته [3]. و ظاهر المقنعة [4] الاتّفاق عليه.

و قيل في الكافي [5] و السرائر [6]: إنّما يورثون بالصحيح منهما كالمسلمين و هو المحكيّ عن يونس بن عبد الرحمن [7] لانصراف أدلّة الإرث إلى الصحيح، مع الأصل، و ضعف خبر السكوني، و قوله تعالى: «وَ أَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمٰا أَنْزَلَ اللّٰهُ» [8] و قوله: «وَ قُلِ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنْ شٰاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَ مَنْ شٰاءَ فَلْيَكْفُرْ» [9] و قوله: «فَإِنْ جٰاؤُكَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ وَ إِنْ تُعْرِضْ عَنْهُمْ فَلَنْ يَضُرُّوكَ شَيْئاً وَ إِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ» [10].

قال ابن إدريس: فإذا حكم الحاكم بما لا يجوز في شرع الإسلام فقد حكم بغير الحقّ و بغير ما أنزل اللّٰه و بغير القسط، قال: و أيضاً فلا خلاف بيننا أنّ الحاكم لا يجوز له أن يحكم بمذاهب أهل الخلاف مع الاختيار [11].


[1] الوسيلة: ص 403.

[2] وسائل الشيعة: ج 17 ص 597 ب 2 من أبواب ميراث المجوس ح 1.

[3] وسائل الشيعة: ج 17 ص 596 ب 1 من أبواب ميراث المجوس ح 1.

[4] المقنعة: ص 699 700.

[5] الكافي في الفقه: ص 376.

[6] السرائر: ج 3 ص 287 288.

[7] الحاكي هو الشيخ في تهذيب الأحكام: ج 9 ص 364 ذيل الحديث 1299.

[8] المائدة: 49.

[9] الكهف: 29.

[10] المائدة: 42.

[11] السرائر: ج 3 ص 288.

اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 9  صفحة : 521
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست