اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي الجزء : 9 صفحة : 521
و الوسيلة [1]: يورثون بالأنساب و الأسباب الصحيحة و الفاسدة، أعني: ما حصل عن نكاح محرّم عندنا لا عندهم، كما إذا نكح امّه فأولدها، فنسب الولد فاسد، و سبب الامّ فاسد لعموم أدلّة الإرث، و لأنّهم يقرّون على أنكحتهم الصحيحة عندهم و يلزمهم أحكامها أو الأنساب التابعة لها أيضاً تحكم بصحّتها و لذا ورد النهي [2] عن سبّهم بالقدح في أنسابهم، و لقول الباقر (عليه السلام) في خبر السكوني: إنّ علياً (عليه السلام) كان يورث المجوسي إذا تزوّج امّه من وجهين: من وجه أنّها امّه، و من وجه أنّها زوجته [3]. و ظاهر المقنعة [4] الاتّفاق عليه.
و قيل في الكافي [5] و السرائر [6]: إنّما يورثون بالصحيح منهما كالمسلمين و هو المحكيّ عن يونس بن عبد الرحمن [7]لانصراف أدلّة الإرث إلى الصحيح، مع الأصل، و ضعف خبر السكوني، و قوله تعالى: «وَ أَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمٰا أَنْزَلَ اللّٰهُ»[8] و قوله: «وَ قُلِ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنْ شٰاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَ مَنْ شٰاءَ فَلْيَكْفُرْ»[9] و قوله: «فَإِنْ جٰاؤُكَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ وَ إِنْ تُعْرِضْ عَنْهُمْ فَلَنْ يَضُرُّوكَ شَيْئاً وَ إِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ»[10].
قال ابن إدريس: فإذا حكم الحاكم بما لا يجوز في شرع الإسلام فقد حكم بغير الحقّ و بغير ما أنزل اللّٰه و بغير القسط، قال: و أيضاً فلا خلاف بيننا أنّ الحاكم لا يجوز له أن يحكم بمذاهب أهل الخلاف مع الاختيار [11].