responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 9  صفحة : 514

النصف إلى الأوّل، و هو يقرّ أنّه لا يستحقّ إلّا الثلث، و سواء دفعه بحكم حاكم أو بغير حكمه فإنّه الّذي تسبّب للحكم إذ إقراره سبب الحكم فهو المتلف على التقديرين سواء علم بالحال عند إقراره الأوّل أو لم يعلم، لتساوي العمد و الخطأ في ضمان الإتلاف.

و يحتمل عدم الضمان إذا لم يعلم بالثاني حين أقرّ بالأوّل، أو لم يعلم أنّه إذا أقرّ بعد الأوّل لا يقبل، لأنّه يجب عليه الإقرار بالأوّل إذا علمه و أن لا يحوجه إلى الترافع إلى حاكم، و من فعل الواجب لم يخن فلم يضمن فإنّ الضمان عقوبة إنّما يترتّب على افراط أو تفريط.

و إن علم بالثاني و علم أنّه إذا أقرّ بعد الأوّل لم يقبل ضمن، لتفويته حقّ غيره بتفريطه و يحتمل عدم الضمان مطلقاً، لأنّ الإقرار بالثاني لا يتضمّن نفي الثالث ليكون تفويتاً، و إنّما لزم الفوت من إنكار الثاني و انتفاء البيّنة.

[فروع]

فروع ستّة: الأوّل: إذا أردت معرفة الفضل فاضرب مسألة الإقرار في مسألة الإنكار إن تباينتا أو توافقتا و اكتفيت بالأكثر إن تداخلتا، و يجوز في التوافق الاكتفاء بالضرب في الوفق ثمّ تأخذ من الأكثر، أو حاصل الضرب ما للمقرّ على الإقرار و ماله على الانكار فالتفاوت هو الفضل، أو تضرب ما للمقرّ من مسألة الإقرار في مسألة الإنكار إذا كانتا متباينتين، و تضرب ما للمنكر من مسألة الإنكار في مسألة الإقرار، فما كان بينهما أي بين المضروبين فهو الفضل و إن توافقتا ففي الوفق إن كنت اكتفيت أوّلًا بالوفق، و إن تداخلتا فلا ضرب.

فإن لم يكن في يده فضل فلا شيء للمقرّ له، كإخوة متفرّقين أقرّ الأخ من الامّ بأخ أو اخت فلا شيء للمقرّ له، لأنّه مقرّ على غيره لأنّ له

اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 9  صفحة : 514
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست