responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 9  صفحة : 512

و على تقدير أن يكون انثى و خنثى يقسم على أحد عشر، كلّ قسم ستّة عشر ألفاً و ثلاثمائة و ثمانون: للبنت قسمان و للذكر أربعة و للخنثى ثلاثة و الكلّ ظاهر لكن لا طائل تحته هنا.

[المسألة الرابعة: دية الجنين يرثها أبواه]

الرابعة: دية الجنين يرثها أبواه، و من يتقرّب بهما أو بالأب بالنسب و السبب. و في المتقرب بالامّ خاصّة قولان تقدّما مع اختيار العدم.

[الفصل الثالث في الإقرار بالنسب]

الفصل الثالث في الإقرار بالنسب و قد تقدّم في الإقرار اصول هذا الباب، و نحن نذكر هنا ما يتعلّق بتعيين السهام من الفريضة.

إذا تعارف اثنان فصاعداً ورث بعضهم من بعض و لا يطلب منهما بيّنة لانحصار الحقّ فيهما، و الأخبار كصحيح عبد الرحمن بن الحجّاج، سأل الصادق (عليه السلام) عن المرأة تسبىٰ من أرضها و معها الولد الصغير، فتقول: هو ابني، و الرجل يسبي، فيلقى أخاه، فيقول: أخي و يتعارفان، و ليس لهما على ذلك بيّنة إلّا قولهما، فقال: ما يقول من قبلكم، قلت: لا يورّثونهم، لأنّهم لم يكن لهم على ذلك بيّنة، إنّما كانت ولادة في الشرك، فقال: سبحان اللّٰه، إذا جاءت بابنها أو بنتها معها، لم تزل مقرّة به، و إذا عرف أخاه، و كان ذلك في صحّة من عقولهما، لا يزالان مقرّين بذلك، ورث بعضهم من بعض [1] و قد مرَّ الخلاف في إقرار الامّ بولدها.

و لو كانا معروفين بغير ذلك النسب أو قامت البيّنة بخلافه لم يقبل قولهما.

و إذا أقرّ بعض الورثة بمشارك في الميراث و لم يثبت نسبه لزم المقرّ


[1] وسائل الشيعة: ج 17 ص 569 570 ب 9 من أبواب ميراث ولد الملاعنة ح 1.

اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 9  صفحة : 512
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست