responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 9  صفحة : 510

موت المورّث، حتّى أنّه لو ولد لستّة أشهر من موت الواطئ ورث. و كذا لو ولد لأقصى الحمل إذا لم يتزوّج نعم يشترط انفصاله حيّاً مستقرّ الحياة، أو مطلقاً على ما مرَّ من الخلاف.

و لو ترك الميّت مع الحمل ذا فرضين، أعلى و أدون كأحد الزوجين أو الأبوين اعطي ذو الفرض نصيبه الأدنى و حبس الباقي، فإن سقط ميّتاً أكمل له، و إلّا فلا.

و لو كان للميّت مع الحمل ابن موجود اعطي الثلث لعدم جريان العادة بأزيد من توأمين ذكرين. و للعامّة قول آخر بأنّه يدفع إليه الخمس [1] و آخر بأنّه لا يدفع إليه شيء [2] و آخر بأنّه إنّما يوقف نصيب واحد و يؤخذ من الورثة ضمين [3] و أجاز الشيخ في الخلاف [4] العمل به و لو كان الموجود بنتاً اعطيت الخمس لذلك.

و لو خلّف ابناً و بنتاً و حملًا، فالاحتمالات الممكنة الّتي لا تخرج إلى الشذوذ في الحمل عشرة، فإذا أردت فريضة واحدة تنقسم عليهم على جميع التقادير ثلث الفريضة، على تقدير عدمه ثلاثة، و على تقدير كونه ذكراً خمسة، و على تقدير كونه انثى أربعة، و على تقدير كونه خنثى تسعة على تنزيلها منزلة بنت و نصف بنت و على تقدير كونه ذكرين سبعة، و على تقدير كونه انثيين خمسة، و على تقدير كونه خنثيين اثنا عشر على تنزيلهما منزلة ثلاث بنات.

و على تقدير كونه ذكراً و انثى ستّة، و على تقدير كونه ذكراً و خنثى ثلاثة عشر على التنزيل.

و على تقدير كونه خنثى و انثى أحد عشر ثمّ يسقط كلّ فريضة دخلت في اخرى و هي الثلاثة


[1] المجموع: ج 16 ص 111.

[2] المجموع: ج 16 ص 111.

[3] المبسوط للسرخسي: ج 30 ص 52.

[4] الخلاف: ج 4 ص 113 المسألة 125.

اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 9  صفحة : 510
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست