responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 9  صفحة : 507

و يشترط في إضافة الإخوة اتّحاد أحدهما بينهما، و هو منفيّ هنا.

[مسائل أربع]

مسائل أربع:

[المسألة الاولى: من ليس له فرج الرجال و لا النساء]

الاولى: من ليس له فرج الرجال و لا النساء قال في التحرير: كما نقل عن شخص وجد ليس في قبله إلّا لحمة نابتة كالربوة يرشح البول منها رشحاً، و ليس له قبل، و عن آخر: ليس له إلّا مخرج واحد بين المخرجين منه يتغوّط و منه يبول، و عن آخر: ليس له مخرج لا قبل و لا دبر و إنّما يتقيّأ ما يأكله و يشربه [1] يورث بالقرعة في المشهور. و في السرائر بغير خلاف بين أصحابنا [2] للإشكال، و الأخبار [3] فيكتب على سهم «عبد اللّٰه» و على سهم «أمة اللّٰه» و يستخرج بعد الدعاء فيورث على ما يخرج عليه ففي الصحيح: أنّ الفضيل بن يسار سأل الصادق (عليه السلام) عن مولود ليس له ما للرجال و ليس له ما للنساء، قال: يقرع الإمام أو المقرع به يكتب على سهم «عبد اللّٰه» و يكتب على سهم «أمة اللّٰه» ثمّ يقول الإمام أو المقرع: اللّهمّ أنت اللّٰه لا إله إلّا أنت، عالم الغيب و الشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، بيّن لنا أمر هذا المولود حتّى يورث ما فرضت له في الكتاب، ثمّ يطرح السهمان في سهام مبهمة، ثمّ يجال السهم على ما خرج ورّث عليه [4]. و في عدّة أخبار [5]: أنّ الإمام يجلس و يجلس عنده ناس من المسلمين فيدعون اللّٰه و يجال السهم عليه على أيّ ميراث يورث. و الظاهر استحباب الدعاء كما في الدروس [6]. و ذهب ابنا حمزة [7] و الجنيد [8] إلى


[1] تحرير الأحكام: ج 2 ص 175 س 10.

[2] السرائر: ج 3 ص 277.

[3] وسائل الشيعة: ج 17 ص 579 ب 4 من أبواب ميراث الخنثى.

[4] وسائل الشيعة: ج 17 ص 580 ب 4 من أبواب ميراث الخنثى ح 2.

[5] وسائل الشيعة: ج 17 ص 579 و 580 و 581 ب 4 من أبواب ميراث الخنثى ح 1 و 3 و 4.

[6] الدروس الشرعيّة: ج 2 ص 381 درس 193.

[7] الوسيلة: ص 401.

[8] نقله عنه في مختلف الشيعة: ج 9 ص 79.

اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 9  صفحة : 507
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست