responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 9  صفحة : 490

و أيضاً له سهمان في خمسة و سهمان في أربعة و للخنثى سهم في خمسة و سهمان في أربعة يكون ثلاثة عشر.

و على الطريق الثاني المسألة كما عرفت من تسعة، للخنثى الثلث و هو ثلاثة، و ثلاثة عشر من أربعين أقلّ من الثلث.

و الطريقة الثالثة توافق الاولى في أكثر المواضع كما في هذه المسألة بل لا يمكن تخالفهما، إذ لا فرق في الاولى بين أن يجمع ما لكلّ أو يضرب ما لكلّ في الاخرى أو في وفقها قبل الضرب في الاثنين و بين أن يؤخذ نصف النصيبين بعد الضرب، و أخذ نصفهما بعده يلازم أخذ نصف الدعوى بعده ضرورة.

[فروع]

فروع عشرة: الأوّل: لو خلّف ابناً و خنثى، فعلى الأوّل نضرب اثنين فريضة الذكورة في ثلاثة فريضة الانوثة ثمّ اثنين في المجتمع، للذكر سبعة حاصلة من سهم في ثلاثة و سهمين في اثنين و للخنثى خمسة حاصل من سهم في ثلاثة و سهم في اثنين.

و على الثاني الفريضة من سبعة، للذكر أربعة و للخنثى ثلاثة.

و على الثالث للذكر بيقين النصف لمضروب الفريضتين أي اثنى عشر و هي ستّة و للخنثى بيقين ثلاثة أربعة يبقى سهمان يدّعيهما كلّ منهما فإنّ الابن يدّعي الثلثين و الخنثى النصف فيقسم بينهما.

و على العول في الدعوى يصحّ من سبعة، لأنّ مخرج النصف الّذي هو إحدى الدعويين و هو دعوى الخنثى و الثلثين الّذي هو الدعوى الاخرى الّتي هي دعوى الابن من ستّة، الذكر يدّعي أربعة و الخنثى ثلاثة فنعطي الابن ثلاثة و نصف و الخنثى اثنين و نصف و إذا أردنا تصحيح

اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 9  صفحة : 490
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست