اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي الجزء : 9 صفحة : 482
روى إسحاق بن عمّار عن جعفر عن أبيه (عليهما السلام) أنّ علياً (عليه السلام) كان يقول: ولد الزنا و ابن الملاعنة ترثه امّه و إخوته لُامّه أو عصبتها [1]. و عن يونس قال: ميراث ولد الزنا لقرابته من امّه على نحو ميراث ابن الملاعنة [2]و هي مطّرحة عند أكثر الأصحاب، للضعف، و مخالفة الاصول. و عمل بها الصدوق [3] و أبو عليّ [4] و الحلبي [5]. و ما عن يونس يحتمل الرواية و الرأي و يحتمل أنّ الاختصاص بمن زنى أبوه دون امّه.
[الفصل الثاني في ميراث الخناثى]
الفصل الثاني في ميراث الخناثى من له الفرجان يرث بالإجماع و النصّ على الفرج الّذي يبول منه قال الصادق (عليه السلام) في صحيح داود بن فرقد: إن كان يبول من ذكره فله ميراث الذكر، و إن كان يبول من القبل فله ميراث الانثى [6]فإن بال منهما فعلى الّذي يسبق منه البول، فإن جاء منهما معاً ورث على الّذي ينقطع أخيراً في المشهور. و في السرائر: أنّ عليه الإجماع [7] و يدلّ عليه قول الصادق (عليه السلام) في حسن هشام بن سالم: فإن خرج منهما سواء فمن حيث ينبعث [8]. أي من حيث يسترسل منه مع انقطاع الآخر. و اعتبر في المهذّب [9] و الإصباح [10]
[1] وسائل الشيعة: ج 17 ص 569 ب 8 من أبواب ميراث ولد الملاعنة و ما أشبهه ح 9.
[2] وسائل الشيعة: ج 17 ص 568 ب 8 من أبواب ميراث ولد الملاعنة و ما أشبهه ح 6.