responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 9  صفحة : 482

روى إسحاق بن عمّار عن جعفر عن أبيه (عليهما السلام) أنّ علياً (عليه السلام) كان يقول: ولد الزنا و ابن الملاعنة ترثه امّه و إخوته لُامّه أو عصبتها [1]. و عن يونس قال: ميراث ولد الزنا لقرابته من امّه على نحو ميراث ابن الملاعنة [2] و هي مطّرحة عند أكثر الأصحاب، للضعف، و مخالفة الاصول. و عمل بها الصدوق [3] و أبو عليّ [4] و الحلبي [5]. و ما عن يونس يحتمل الرواية و الرأي و يحتمل أنّ الاختصاص بمن زنى أبوه دون امّه.

[الفصل الثاني في ميراث الخناثى]

الفصل الثاني في ميراث الخناثى من له الفرجان يرث بالإجماع و النصّ على الفرج الّذي يبول منه قال الصادق (عليه السلام) في صحيح داود بن فرقد: إن كان يبول من ذكره فله ميراث الذكر، و إن كان يبول من القبل فله ميراث الانثى [6] فإن بال منهما فعلى الّذي يسبق منه البول، فإن جاء منهما معاً ورث على الّذي ينقطع أخيراً في المشهور. و في السرائر: أنّ عليه الإجماع [7] و يدلّ عليه قول الصادق (عليه السلام) في حسن هشام بن سالم: فإن خرج منهما سواء فمن حيث ينبعث [8]. أي من حيث يسترسل منه مع انقطاع الآخر. و اعتبر في المهذّب [9] و الإصباح [10]


[1] وسائل الشيعة: ج 17 ص 569 ب 8 من أبواب ميراث ولد الملاعنة و ما أشبهه ح 9.

[2] وسائل الشيعة: ج 17 ص 568 ب 8 من أبواب ميراث ولد الملاعنة و ما أشبهه ح 6.

[3] المقنع: ص 504 505.

[4] نقله عنه في مختلف الشيعة: ج 9 ص 77.

[5] الكافي في الفقه: ص 377.

[6] وسائل الشيعة: ج 17 ص 572 ب 1 من أبواب ميراث الخنثى و ما أشبهه ح 1.

[7] السرائر: ج 3 ص 277.

[8] وسائل الشيعة: ج 17 ص 574 ب 2 من أبواب ميراث الخنثى و ما أشبهه ح 1.

[9] المهذّب: ج 2 ص 171.

[10] إصباح الشيعة: ص 372.

اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 9  صفحة : 482
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست