responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 9  صفحة : 481

و لو كان معه أبوان أو أحدهما، فلكلٍّ السدس، و الباقي له إن كان ذكراً و لو كان الولد مع الأبوين انثى فلها النصف، و للأبوين السدسان، و يردّ عليهم الباقي أخماساً.

و من تبرّأ عند السلطان من جريرة ولده و ميراثه ثمّ مات الولد، قيل في النهاية [1] و الوسيلة [2] و المهذّب [3] و الإصباح [4] يرثه عصبة الأب دون الأب لخبر يزيد بن خليل سأل الصادق (عليه السلام) عن رجل تبرّأ من جريرة ابنه و ميراثه، قال: ميراثه لأقرب الناس إلى أبيه [5]. و مضمر ابن مسكان عن أبي بصير، قال: سألته عن المخلوع تبرّأ منه أبوه عند السلطان و من ميراثه و جريرته لمن ميراثه؟ فقال: قال عليّ (عليه السلام): هو لأقرب الناس إلى أبيه [6] و ليس بجيّد لضعف المستند، و مخالفته للُاصول، و عموم نصوص الإرث و احتمال الخبرين التبرّء بعد موت الابن و لفظ أبيه فيهما ابنه. و قال الشيخ في الحائريات: إنّها رواية شاذّة فيها نظر [7].

و لا يرث أحد الزانيين ولد الزنا و لا أحد من أقاربهما و لا يرثهم هو، لعدم النسب شرعاً. و إنّما يرثه ولده و زوجه أو زوجته، فإن فقد أولاده فميراثه للإمام مع انتفاء الزوجين و مع أحد الزوجين الخلاف في الزائد على النصف أو الربع.

و روي عن أمير المؤمنين (عليه السلام) أنّ ميراثه لُامّه و من يتقرّب بها


[1] النهاية: ج 3 ص 267.

[2] الوسيلة: ص 402.

[3] المهذّب: ج 2 ص 167.

[4] إصباح الشيعة: ص 374.

[5] وسائل الشيعة: ج 17 ص 565، و فيه «عن بريد» ب 7 من أبواب ميراث ولد الملاعنة و ما أشبهه ح 1.

[6] وسائل الشيعة: ج 17 ص 566 ب 7 من أبواب ميراث ولد الملاعنة و ما أشبهه ح 7.

[7] لم نعثر عليه و نقله عنه في السرائر: ج 3 ص 286.

اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 9  صفحة : 481
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست