responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 9  صفحة : 480

و لو اعترف به أبوه بعد اللعان ورث الولد أباه دون العكس أخذاً بإقراره أوّلًا و آخراً، و لنحو قول الصادق (عليه السلام) في حسن الحلبي: فإن ادّعاه أبوه لحق به، و إن مات ورثه الابن و لم يرثه الأب [1].

و هل يرث أقارب الأب مع اعترافه؟ إشكال: من انتفاء النسب شرعاً باللعان و لا يؤخذ بالإقرار في حقّ الغير و هو قول الأكثر، و من أنّ إرثه منه لثبوت نسبه فلا فرق. و هو قول الحلبي [2]. و يؤيّده أنّ الإرث بالإقرار أخذ للورثة بإقرار مورّثهم.

و لو قيل: يرثهم إن اعترفوا به و كذّبوا الأب في اللعان و يرثونه كان وجهاً أخذاً عليهم بإقرارهم.

و لو خلّف ابن الملاعنة أخوين أحدهما من الأبوين و الآخر من الامّ تساويا لسقوط اعتبار نسب الأخ بالأب في نظر الشرع. و كذا لو كان المخلّف أخاً لأبويه و اختاً لهما أو لُامّه أو اختين اختاً لأبويه و اخرى لُامّه فإنّهما يتساويان لتساوي الأخ و الاخت للُامّ و كذا ابن الأخ للأبوين و ابن الأخ للُامّ لأنّهما إنّما يرثان نصيب من يتقرّبان به.

و لو خلّف أخوين من الأبوين مع جدّ و جدّة للُامّ تساووا لكون الجميع بمنزلة الإخوة للُامّ.

و لو أنكر الحمل فتلاعنا فولدت توأمين، توارثا بالامومة دون الابوّة فيرث كلّ منهما سدس تركة الآخر فرضاً.

و لو ماتت الامّ الملاعنة و لا وارث لها سواه أي ولدها فميراثها أجمع له.


[1] وسائل الشيعة: ج 17 ص 558 ب 2 من أبواب ميراث الملاعنة و ما أشبهه ح 1.

[2] الكافي في الفقه: ص 375.

اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 9  صفحة : 480
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست