اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي الجزء : 9 صفحة : 479
أو الضمان أو الإمام، دون الأب و من يتقرّب به لانقطاع النسب بينه و بينهم في ظاهر الشرع.
و يرث الزوج و الزوجة سهمهما مع كلّ درجة إمّا الأعلى أو الأدنى و يرث هو قرابة الامّ على الأصحّ وفاقاً للمشهور، و يشهد به الاعتبار، و الأخبار كقول الصادق (عليه السلام) في خبري الشحّام و أبي الصبّاح: و هو يرث أخواله [1] و خبر أبي بصير سأله (عليه السلام) فهو يرث أخواله، قال: نعم [2]. و خلافاً للاستبصار ففيه: إنّه إنّما يرثهم إذا أقرّ به الأب بعد اللعان، لأنّه يبعّد التهمة عن المرأة و يقوى صحّة النسب [3]. و عليه حمل قول الباقر (عليه السلام) في خبر أبي بصير: يلحق الولد بامّه ترثه أخواله و لا يرثهم الولد [4]. و ما في مضمر العلاء عن الفضيل: الحق بأخواله يرثونه و لا يرثهم [5] و ينصّ على التفصيل خبر أبي بصير سأل الصادق (عليه السلام) عن الملاعنة إذا تلاعنا و تفرّقا، و قال زوجها بعد ذلك: الولد ولدي، و أكذب نفسه، فقال: أمّا المرأة فلا ترجع إليه، و لكن أردّ إليه الولد، و لا أدع ولده، ليس له ميراث، فإن لم يدّعه أبوه فإنّ أخواله يرثونه، و لا يرثهم [6]. و نحوه حسن الحلبي عنه (عليه السلام)[7]. و في التهذيب و قد روي: أنّ الأخوال يرثونه، و لا يرثهم، غير أنّ العمل على ثبوت الموارثة بينهم أحوط و أولى على ما يقتضيه شرع الإسلام [8].
[1] وسائل الشيعة: ج 17 ص 560 ب 4 من أبواب ميراث ولد الملاعنة و ما أشبهه ح 1.
[2] وسائل الشيعة: ج 17 ص 561 ب 4 من أبواب ميراث ولد الملاعنة و ما أشبهه ح 2.