responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 9  صفحة : 479

أو الضمان أو الإمام، دون الأب و من يتقرّب به لانقطاع النسب بينه و بينهم في ظاهر الشرع.

و يرث الزوج و الزوجة سهمهما مع كلّ درجة إمّا الأعلى أو الأدنى و يرث هو قرابة الامّ على الأصحّ وفاقاً للمشهور، و يشهد به الاعتبار، و الأخبار كقول الصادق (عليه السلام) في خبري الشحّام و أبي الصبّاح: و هو يرث أخواله [1] و خبر أبي بصير سأله (عليه السلام) فهو يرث أخواله، قال: نعم [2]. و خلافاً للاستبصار ففيه: إنّه إنّما يرثهم إذا أقرّ به الأب بعد اللعان، لأنّه يبعّد التهمة عن المرأة و يقوى صحّة النسب [3]. و عليه حمل قول الباقر (عليه السلام) في خبر أبي بصير: يلحق الولد بامّه ترثه أخواله و لا يرثهم الولد [4]. و ما في مضمر العلاء عن الفضيل: الحق بأخواله يرثونه و لا يرثهم [5] و ينصّ على التفصيل خبر أبي بصير سأل الصادق (عليه السلام) عن الملاعنة إذا تلاعنا و تفرّقا، و قال زوجها بعد ذلك: الولد ولدي، و أكذب نفسه، فقال: أمّا المرأة فلا ترجع إليه، و لكن أردّ إليه الولد، و لا أدع ولده، ليس له ميراث، فإن لم يدّعه أبوه فإنّ أخواله يرثونه، و لا يرثهم [6]. و نحوه حسن الحلبي عنه (عليه السلام) [7]. و في التهذيب و قد روي: أنّ الأخوال يرثونه، و لا يرثهم، غير أنّ العمل على ثبوت الموارثة بينهم أحوط و أولى على ما يقتضيه شرع الإسلام [8].


[1] وسائل الشيعة: ج 17 ص 560 ب 4 من أبواب ميراث ولد الملاعنة و ما أشبهه ح 1.

[2] وسائل الشيعة: ج 17 ص 561 ب 4 من أبواب ميراث ولد الملاعنة و ما أشبهه ح 2.

[3] الاستبصار: ج 4 ص 181 ذيل الحديث 682.

[4] وسائل الشيعة: ج 17 ص 562 ب 4 من أبواب ميراث ولد الملاعنة و ما أشبهه ح 4.

[5] وسائل الشيعة: ج 17 ص 562 ب 4 من أبواب ميراث ولد الملاعنة و ما أشبهه ح 6.

[6] وسائل الشيعة: ج 17 ص 562 ب 4 من أبواب ميراث ولد الملاعنة و ما أشبهه ح 5.

[7] وسائل الشيعة: ج 17 ص 563 ب 4 من أبواب ميراث ولد الملاعنة و ما أشبهه ح 7.

[8] تهذيب الأحكام: ج 9 ص 341.

اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 9  صفحة : 479
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست