responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 9  صفحة : 478

[المقصد الثالث في اللواحق و فيه فصول]

المقصد الثالث في اللواحق و فيه فصول ثمانية:

[الفصل الأوّل في ميراث ولد الملاعنة و ولد الزنا]

الأوّل في ميراث ولد الملاعنة و ولد الزنا ولد الملاعنة ترثه امّه، و ولده، و زوجه و زوجته، و كلّ من يتقرّب إليه بالامّ. فمع الولد للُامّ السدس خاصّة إن كان الولد ذكراً أو ذكراً و انثى، و الباقي للأولاد و إن كان انثى فلها النصف أو الثلثان، و الباقي يردّ عليها و على الامّ و لو لم يكن ولد فلها الثلث بالفرض و الباقي بالردّ في ظهور الإمام و غيبته، للعمومات. خلافاً للصدوق فجعل الباقي للإمام [1] إن كان ظاهراً، لقول الباقر (عليه السلام) في خبري زرارة و أبي عبيدة: ترثه امّه الثلث، و الباقي لإمام المسلمين، لأنّ جنايته على الإمام [2] و حملا في التهذيب على التقيّة [3] و في الاستبصار على ما إذا لم يكن لها عصبة يعقلون عنه [4].

فإن فقدت الامّ و الأولاد ورثه الإخوة من قبلها و أولادهم و الأجداد من قبلها و إن علوا و يترتّبون الأقرب فالأقرب. و مع عدمهم فالأخوال و الخالات و أولادهم، على ما تقدّم من الترتيب بالسويّة في هذه المراتب لما تقدّم من التسوية بين المتقرّبين بالامّ.

و لو لم يكن له ولد أو امّ و لا للُامّ قرابة أصلًا، ورثه المولى بالعتق


[1] من لا يحضره الفقيه: ج 4 ص 323 ذيل الحديث 5692.

[2] وسائل الشيعة: ج 17 ص 560 ب 3 من أبواب ميراث ولد الملاعنة و ما أشبهه ح 3 و 4.

[3] تهذيب الأحكام: ج 9 ص 343 ذيل الحديث 1231.

[4] الاستبصار: ج 4 ص 182 ذيل الحديث 684.

اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 9  صفحة : 478
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست