responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 9  صفحة : 475

لتساويهما حينئذٍ في السبب و كان لابن الابن الّذي كان حيّاً عند موت أبيه على الأوّل لأنّه الّذي ورث الولاء.

و لو مات السيّد عن أخ من أب و ابن أخ من الأبوين، فمات الأخ من الأب عن ابن ثمّ مات العتيق، فماله لابن الأخ من الأبوين خاصّة على المختار من أنّ الولاء لا يورث و على الآخر هو لابن الأخ من الأب خاصّة، و الكلّ ظاهر.

و الزوج و الزوجة للعتيق يرثان نصيبهما الأعلى إذا لم يكن له ولد و الباقي للمنعم أو لمن يقوم مقامه عند عدمه لما عرفت من أنّهما لا يحوز ان المال، مع أيّ وارث كان إلّا الإمام. خلافاً للحلبي في الزوج فردّ عليه الباقي [1].

[القسم الثاني ولاء تضمّن الجريرة]

الثاني ولاء تضمّن الجريرة:

و من تولّى إلى أحد أي اتّخذه وليّاً. و التعدّي بإلى لتضمين معنى الركون بأن يضمن حدثه و يكون ولاؤه له، صحّ و ثبت به الميراث عندنا، خلافاً للشافعي [2] لكن مع فقد كلّ مناسب يرث و معتق له الولاء أو من يقوم مقامه.

و يرث مع الزوج و الزوجة فلهما نصيبهما الأعلى و الباقي للضامن كما مرَّ و هو أولى من الإمام بالنصوص [3] و الإجماع و لا يتعدّى الميراث الضامن إلى أقاربه، للأصل من غير معارض فلو مات المضمون ورثه الضامن مع فقد النسب و المعتق.

و لو مات الضامن أوّلًا ثمّ مات المضمون لم يرثه أولاده أي الضامن و لا سائر ورثته، و لا يرث المضمون الضامن للأصل إلّا إذا دار الضمان.


[1] الكافي في الفقه: ص 374.

[2] المجموع: ج 16 ص 56.

[3] وسائل الشيعة: ج 17 ص 547 ب 3 من أبواب ولاء ضمان الجريرة و الإمامة.

اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 9  صفحة : 475
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست