اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي الجزء : 9 صفحة : 475
لتساويهما حينئذٍ في السبب و كان لابن الابن الّذي كان حيّاً عند موت أبيه على الأوّل لأنّه الّذي ورث الولاء.
و لو مات السيّد عن أخ من أب و ابن أخ من الأبوين، فمات الأخ من الأب عن ابن ثمّ مات العتيق، فماله لابن الأخ من الأبوين خاصّة على المختار من أنّ الولاء لا يورث و على الآخر هو لابن الأخ من الأب خاصّة، و الكلّ ظاهر.
و الزوج و الزوجة للعتيق يرثان نصيبهما الأعلى إذا لم يكن له ولد و الباقي للمنعم أو لمن يقوم مقامه عند عدمه لما عرفت من أنّهما لا يحوز ان المال، مع أيّ وارث كان إلّا الإمام. خلافاً للحلبي في الزوج فردّ عليه الباقي [1].
[القسم الثاني ولاء تضمّن الجريرة]
الثاني ولاء تضمّن الجريرة:
و من تولّى إلى أحد أي اتّخذه وليّاً. و التعدّي بإلى لتضمين معنى الركون بأن يضمن حدثه و يكون ولاؤه له، صحّ و ثبت به الميراث عندنا، خلافاً للشافعي [2]لكن مع فقد كلّ مناسب يرث و معتق له الولاء أو من يقوم مقامه.
و يرث مع الزوج و الزوجة فلهما نصيبهما الأعلى و الباقي للضامن كما مرَّ و هو أولى من الإمام بالنصوص [3] و الإجماع و لا يتعدّى الميراث الضامن إلى أقاربه، للأصل من غير معارض فلو مات المضمون ورثه الضامن مع فقد النسب و المعتق.
و لو مات الضامن أوّلًا ثمّ مات المضمون لم يرثه أولاده أي الضامن و لا سائر ورثته، و لا يرث المضمون الضامن للأصل إلّا إذا دار الضمان.