responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 9  صفحة : 470

به ما جعله المشهور هنا.

و لو اجتمعتا أي ذات ولد منه و غيرها ورثت ذات الولد كمال الثمن في رقبة الأرض و نصفه في الباقي و عليها للُاخرى قيمة الآلات بقدر الحصّة و كذا قيمة نصف الثمن من الأرض على قول المرتضى.

و لو طلّق المريض أربعاً و خرجن من العدّة ثمّ تزوّج أربعاً و دخل بهنّ ثمّ طلّقهنّ و خرجت عدّتهن ثمّ تزوّج أربعاً و فعل كالأوّل و هكذا إلى آخر السنة و مات قبل بلوغها أي السنة في ذلك المرض من غير برءٍ ورث الجميع المطلّقات و غيرهنّ الربع بينهنّ بالسويّة أو الثمن.

[الفصل الخامس في الولاء و أقسامه ثلاثة]

الفصل الخامس في الولاء و أقسامه ثلاثة

[القسم الأوّل ولاء العتق]

الأوّل ولاء العتق و إنّما يرث المتبرّع بالعتق إذ لا ولاء بدونه كما مرَّ، و إنّما يرث إذا لم يتبرّأ من ضمان الجريرة في صيغة العتق إجماعاً كما في التحرير [1] أو بعده على وجه، لما تقدّم من أن لا ولاء مع التبرّء، و قد مرَّ أيضاً أنّه لا يشترط الإشهاد على التبرّء خلافاً للشيخ [2] و جماعة و إنّما يرث المولى إذا لم يكن للعتيق وارث من النسب بالإجماع و النصوص [3] كآية اولي الأرحام خلافاً للشافعي [4] فورثه مع من لا يرث جميع التركة.


[1] تحرير الأحكام: ج 2 ص 168 السطر الأخير.

[2] النهاية: ج 3 ص 243.

[3] وسائل الشيعة: ج 17 ص 538 ب 1 من أبواب ميراث ولاء العتق.

[4] الحاوي الكبير: ج 8 ص 117.

اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 9  صفحة : 470
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست