اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي الجزء : 9 صفحة : 463
خيرة التحرير [1] و الإرشاد [2] و الجامع [3]. و قال ابن إدريس ما قرّبه شيخنا (رحمه الله) أبعد ممّا بين المشرق إلى المغرب، لأنّ تخصيص الجامع بين الأمرين بما قد ذهب إليه يحتاج إلى دلالة قاهرة و براهين متظاهرة لأنّ أموال بني آدم و مستحّقاتهم لا تحلّ بغيبتهم، لأنّ التصرّف في مال الغير بغير إذنه قبيح عقلًا و سمعاً [4]. و قال القاضي: إن عملنا به كنّا قد عوّلنا في العمل به على خبر واحد لا تعضده قرينة، و هذا لا يجوز [5]. قلت: مع أنّ حمل قول الإمام الظاهر على حال الغيبة في غاية البعد، و الأولى الاستناد إلى أنّ غايته أن يكون من الأنفال، و هي محلّلة في الغيبة لشيعتهم، و سواء في كلّ من الأقوال دخل أو لا.
و لو تعدّدت الزوجات كان لهنّ الربع مع عدم الولد بالسويّة بينهنّ، سواء دخل بهنّ أو ببعضهنّ أو لا، و الثمن مع الولد بينهنّ بالسويّة إلّا إذا تزوّج ببعضهنّ في المرض و لم يدخل كما سيأتي.
و المطلّقة رجعيّة ترث إن مات عنها زوجها في العدّة كالزوجة، و يرثها الزوج إن ماتت فيها بلا خلاف كما مرَّ و لا توارث بينهما في البائن كالمطلّقة ثلاثاً، و غير المدخول بها، و اليائسة و الصغيرة و المختلعة، و المبارَأة إلّا إذا كان الطلاق في المرض و مات قبل سنة و لم تتزوّج كما مرَّ.
و أمّا المعتدّة عن وطء الشبهة أو الفسخ فالاولى منهما خارجة عن الزوجة أصلًا، و إنّما ذكرها استطراداً و الدليل على عدم الإرث الأصل مع الخروج عن عموم أدلّة توارث الزوجين، و الأخبار كقول الباقر (عليه السلام) في حسن محمّد بن قيس: فإن طلّقها الثالثة فإنّها لا ترث زوجها شيئاً و لا يرث منها [6]