اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي الجزء : 9 صفحة : 462
لتساويهما في السبب المقتضي للإرث. و الكلّ بيّنة الضعف مع المعارضة بما مرَّ، و احتمال الخبر أنّه لا ردّ عليهما إذا وجد وارث غيرهما بل يخصّ بالردّ، و أنّه لا ردّ عليهما للرحم، فهو المتبادر من الردّ، و هو لا ينافي أن يحوز المال كلّه و سواء في الردّ أو عدمه دخل بها أو لا.
و للزوجة مع الولد أو ولد الولد و إن نزل الثمن و الكلام في ولد الولد ما تقدّم في الزوج من نقل الاتّفاق عليه في المقنعة، و نسبة حكمه في المقنع إلى الفضل مع نفي وجدان خبر به و لها مع عدمه الربع مع جميع الورّاث من غير دخول نقص عليها و الباقي لمن كان معها من ذوي النسب فرضاً أو قرابة أو بهما من غير ردّ عليها فإن فقدوا أجمع فلمولى النعمة، فإن فقد فللضامن، فإن فقد قيل في ظاهر المقنعة: يردّ عليها لقوله: و إذا لم يوجد مع الأزواج قريب و لا نسيب للميّت ردّ باقي التركة على الأزواج [1]. و في ظهوره فيه نظر. و في الخلاف [2]: أنّ فيها لأصحابنا روايتين، و هو يدلّ على الخلاف، و الرواية ظاهرة فيه خبر أبي بصير عن الصادق (عليه السلام): في امرأة ماتت و تركت زوجها، قال: المال كلّه له قال: فالرجل يموت و يترك امرأته؟ قال: المال لها [3]. و يمكن أن يكون (عليه السلام) تبرّع لها بحقّه.
و قيل في المشهور: للإمام و ظاهر الانتصار [4] الاتّفاق عليه، و يدلّ عليه الأصل و الأخبار [5] و هي كثيرة.
و قيل في الفقيه [6]يردّ عليها حال الغيبة خاصّة جمعاً، و استقربه الشيخ في النهاية [7] و هو