اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي الجزء : 9 صفحة : 461
أي ذكراً أو انثى الربع أمّا الولد فهو منصوص [1] مجمع عليه، و أمّا ولد الولد فهو مجمع عليه أيضاً كما في المقنعة [2]. و نسبه الصدوق في المقنع إلى الفضل، و قال: و لم أرو بهذا حديثاً عن الصادقين (عليهما السلام)[3] و هو ربّما يشعر بالتوقّف. و قطع في الفقيه بموافقة المشهور، و قال: لأنّ الزوج و المرأة ليسا بوارثين أصليّين، إنّما يرثان من جهة السبب لا من جهة النسب، فولد الولد معهما بمنزلة الولد، لأنّه ليس للميّت ولد و لا أبوان [4].
و له مع عدمهم أجمع النصف و هو يرث أحد النصيبين مع جميع الورّاث من غير نقص و الباقي للقريب إن وجد و اجتمعت فيه شرائط الإرث فإن فقد فلمولى النعمة، فإن فقد فلضامن الجريرة، فإن فقد قيل في المشهور: يردّ عليه و حكي عليه الإجماع في الانتصار [5] و الاستبصار [6] و المبسوط [7] و الإيجاز [8] و السرائر [9] و كتاب الاعلام للمفيد [10] و به أخبار [11] كثيرة و قيل في المراسم: و في أصحابنا من قال: إنّه إذا ماتت امرأة و لم تخلّف غير زوجها فالمال كلّه له بالتسمية و الردّ [12] و هو يعطي أنه اختار عدم الردّ عليه و هو يقتضي أن يكون الباقي للإمام و لعلّه استند إلى إطلاق الآية [13] بأنّ له النصف مع انتفاء الولد، مع الأصل، و قول الصادق (عليه السلام) في خبر جميل: لا يكون الردّ على زوج و لا زوجة [14] و ما سيظهر من حكم الزوجة
[1] وسائل الشيعة: ج 17 ص 510 ب 1 من أبواب ميراث الأزواج.