اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي الجزء : 9 صفحة : 456
و الخمسين بالسدس، فنضرب فيها الاثنين ثمّ الحاصل في ثلاثة. و كذلك إن قسم الثلث على القبيلين أثلاثاً ثمّ نصيب كلّ قبيل على عدد الرؤوس، فإنّ سهامهم أيضاً اثنا عشر ليكون لها ثلث و للثلث ربع. و على قسمة النصيب أثلاثاً تصحّ من مائة و اثنين و ستّين، فإنّ سهام قرابة الامّ حينئذٍ ثمانية عشر ليكون لها ثلث له ثلث و لثلث الثلث نصف، و هي تداخل الأربعة و الخمسين فاكتفينا بضربها في الثلاثة.
[المطلب الثاني في ميراث أولاد العمومة و الخؤولة]
المطلب الثاني في ميراث أولاد العمومة و الخؤولة أولاد العمومة و العمّات يقومون مقام آبائهم عند عدمهم و عدم من هو في درجتهم.
و لا يرث ابن عمّ مع خال و إن تقرّب بسببين و الخال لسبب و لا ابن خال مع عمّ و إن تقرّب بهما دون العمّ بل الأقرب و إن اتّحد سببه يمنع الأبعد و إن تكثّر سببه و إن أوهم ما مرَّ من عبارتي المقنع [1] و المقنعة [2] أولويّة الأبعد إن تكثّر سببه دون الأقرب. و نصّ أبو عليّ [3] على أنّ لابن الخال إذا اجتمع مع العمّ الثلث و للعمّ الثلثين.
و كذا الأقرب يمنع الأبعد في صنفه و هو أولى كبني العمّ مع العمّ، و بني الخال مع الخال، إلّا المسألة الإجماعيّة و قد سلفت و لهم نصيب من يتقرّبون به، و يقتسمونه بينهم كما يقتسمه آباؤهم و امّهاتهم.
و لذا لو اجتمع أولاد العمومة المتفرّقين كان لأولاد العمّ للُامّ السدس إن كانوا لواحدٍ، و الثلث إن كانوا لأكثر بالسويّة و إن اختلفوا ذكورة و انوثة. و أطلق الفضل [4] و الصدوق [5]: أنّ لولد العمّة الثلث و لولد العمّ الثلثين