responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 9  صفحة : 441

و لأولاد الأخ أو الاخت من الامّ السدس بالسويّة و إن تعدّدوا و اختلفوا ذكورة و انوثة.

و لو كانوا أولاد اثنين فصاعداً من كلالة الامّ كان لهم الثلث، لكلّ فريق منهم نصيب من يتقرّب به بالسويّة إن تعدّد فلأولاد الأخ سدس و إن كان واحداً، و لأولاد الاخت سدس و إن كانوا مائة و كذا إن انعكس الأمر، و كذا لأولاد أحد الأخوين أو الاختين سدس، و لأولاد الآخر أيضاً سدس و إن اتّحد أحد القبيلين و تعدّد الآخر. و إن اجتمع ابن ابنة أخ لأب أو لهما و ابنة ابن أخ كذلك، فإن اتّحد الأخ كان للُانثى ضعف ما للذكر. و إن تعدّد كان المال بينهما نصفين. و إن اجتمع ابن ابنة أخ لأب أو لهما و ابنة ابنة أخ [1] كذلك و اتّحدت امّهما كان للذكر مثل حظّ الانثيين، و إلّا فبالسويّة.

و لو اجتمع أولاد الكلالات الثلاث كان لأولاد كلالة الامّ الثلث إن كان المنسوب إليه من الكلالة أكثر من واحد، لكلّ فريق نصيب من يتقرّب به كما عرفت و السدس إن كان المنسوب إليه واحداً. و لأولاد كلالة الأب و الامّ الثلثان إن ورث الأوّلون الثلث فرضاً إن كانوا أولاد اختين، و إلّا فقرابة أو و فرضاً أو الباقي إن ورث الأوّلون السدس، إمّا قرابة خاصّة أو و فرضاً فإن كانوا أولاد أخ أو أولاد اخت تساووا في النصيب، بمعنى تساوي الذكور و تساوي الإناث و لكن للذكر ضعف الانثى، و إن كانوا أولاد أخ و أولاد اخت لم تتساو ذكورهم و لا إناثهم فلأولاد الأخ الثلثان من الباقي، للذكر ضعف الانثى، و لأولاد الاخت الثلث، للذكر ضعف الانثى، و يسقط أولاد كلالة الأب.

و لو دخل عليهم زوج أو زوجة كان له نصيبه الأعلى و لمن تقرّب


[1] في ن: بدل أخ «اخت».

اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 9  صفحة : 441
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست