responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 9  صفحة : 437

الأب للذكر مثل حظّ الانثيين. و قد سمعت أنّ للعامّة [1] قولًا بسقوط كلالة الأبوين أو الأب مع الجدّ للأب.

و لو اجتمع مع الإخوة الأجداد العليا و الدنيا، كان المقاسم للإخوة الدنيا دون العليا لما عرفت من حجب الأقرب الأبعد.

و لو فقد الأدنى ورث الأبعد، و لا يحجبه الإخوة، لاختلاف الجهة، و عموم [2] الأخبار بمقاسمة الجدّ الإخوة. و لا يشترط عندنا في حجب القريب من الأجداد البعيد اتّحاد الجهة، فلا يرث الأعلى للأب مع الأدنى للُامّ، و كذا العكس و عن ابن مسعود [3] اشتراطه.

و لو خلّف مع الأجداد الثمانية أخاً لأب، كان لأجداد الامّ الثلث بينهم بالسويّة على المشهور و الباقي للأخ و الأجداد من قبل الأب و هو ظاهر و الأقرب أنه يأخذ مثل نصيب الجدّ من قبل أبي الأب لا من قبل امّه فإنّه لو كان مكان هذا الجدّ أبو الأب لكان للأخ مثل نصيبه فكذا معه و لتساويهما في التقرّب إلى الميت بالابوّة خاصّة. و يحتمل ضعيفاً أن يكون له مثل نصيب الجدّ من قبل امّه لصدق الجدّ للأب عليه أيضاً.

و هل يوفّر ثلث الثلثين على جدّ امّ الأب و جدّتها أي الجدّ و الجدّة لُامّه و يقسّم ثلثا الثلثين على الأخ و الجدّ و الجدّة من قبل أبي الأب أخماساً الأقرب ذلك لمثل ما مرَّ من مساواته لهما في عدم التقرّب إلّا بالابوّة فيصح من خمسمائة و أربعين فإنّ سهام قرابة الأب حينئذٍ خمسة و أربعون، ليكون لها ثلث و لثلثها ثلث و خمس، و ذلك بضرب الخمسة في التسعة ثمّ بضرب الأربعة سهام قرابة الامّ في الخمسة و أربعين، و الحاصل في ثلاثة يبلغ ذلك لقرابة


[1] الامّ: ج 4 ص 81.

[2] وسائل الشيعة: ج 17 ص 488 ب 6 من أبواب ميراث الإخوة و الأجداد.

[3] المغني لابن قدامة: ج 7 ص 57.

اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 9  صفحة : 437
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست