responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 9  صفحة : 436

و لو اجتمع الجدّ أو الجدّة أو هما من قبل الأب مع الأخ أو الاخت أو هما من الامّ كان للأخ أو الاخت السدس، و الباقي للأجداد من قبل الأب خلافاً للعامّة فأسقطوا مع الجدّ للأب كلالة الامّ، كما عرفت و إن كان واحداً انثى على إشكال في الواحدة الانثى من إطلاق الأصحاب و الأخبار أنّها كالاخت فإن كانت كالاخت من الأبوين اختصّت بالردّ قطعاً كما ادّعى الأكثر الإجماع عليه [1] و إن خالف فيه الفضل [2] و الحسن [3] و إن كانت كالاخت من الأب جرى فيها الخلاف السابق في الاخت، و من أنّها غير ذات فريضة و لا نصّ على الردّ عليها و على كلالة الامّ جميعاً فاختصّت بالباقي.

و لو كانا أي كلالة الامّ اثنين كان لهما الثلث، و الباقي للأجداد من قبل الأب و إن كان واحداً انثى على إشكال.

و لو كان الجدّ أو الجدّة أو هما من قبل الامّ مع أخ أو اخت أو هما من قبل الأبوين أو الأب، كان للجدّ أو الجدّة أو هما من قبل الامّ الثلث بالسويّة بينهما و الباقي للإخوة من قبل الأبوين أو الأب ذكوراً أو إناثاً أو بالتفريق.

و في الاخت المنفردة من قبل الأب إشكال في اختصاصها بالردّ أو اشتراكه بينها و بين الجدّ للإشكال فيما إذا اجتمعت مع كلالة الامّ، و أيضاً من التساوي في الدرجة و إطلاق النصوص بكون الجدودة كالإخوة فيشتركان في الردّ، و من اختصاص النصّ بالاخت مع الإخوة للُامّ دون الجدودة و لا فريضة لهم فيختصّ بهم الردّ.

و لو اجتمع مع الأجداد للأب إخوة من قبله أو من قبل الأبوين و أجداد من قبل الامّ، كان للجدّين من قبل الامّ أو لأحدهما الثلث على المشهور، و السدس على قول مضى و الثلثان للأجداد و الإخوة من قبل


[1] الخلاف: ج 4 ص 88 المسألة 97.

[2] نقله عنه في مختلف الشيعة: ج 9 ص 47.

[3] نقله عنه في مختلف الشيعة: ج 9 ص 46.

اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 9  صفحة : 436
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست