اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي الجزء : 9 صفحة : 434
زرارة: هذا ممّا لا يؤخذ عليَّ فيه، قد سمعته من أبيه و منه قبل ذلك و ليس عندنا في ذلك شكّ و لا اختلاف [1].
و لو كان معهم زوج أو زوجة أخذا نصيبهما الأعلى، و اقتسم الأجداد و الإخوة كما قلنا.
فإذا اجتمع جدّ و جدّة أو أحدهما من قبل الامّ مع إخوة لها كان الثلث بينهم، للذكر مثل الانثى للأخبار [2] الناطقة بالمساواة مع الأخ. و يمكن أن يحمل عليه نحو قول الباقر (عليه السلام) في خبر أبي بصير: أعط الأخوات من الامّ فريضتهنّ مع الجدّ [3]. و قول الصادق (عليه السلام) في خبر الحلبي: للإخوة للُامّ فريضتهم، الثلث مع الجدّ [4] و يؤيّده قوله (عليه السلام) في خبر آخر له: للإخوة من الامّ مع الجدّ نصيبهم، الثلث مع الجدّ [5] و في صحيح ابن سنان إنّه قال للصادق (عليه السلام): فإن كان مع الأخ للُامّ جدّة؟ قال: يعطى الأخ للُامّ السدس، و يعطى الجدّ الباقي، قال: فإن كان أخ لأب و جدّ؟ قال: المال بينهما سواء [6] و لعلّ المراد الجدّ للأب.
و إن اجتمع جدّ أو جدّة أو هما لأب مع أخ أو اخت أو هما للأبوين أو للأب كان الجدّ كالأخ و الجدّة كالاخت بالإجماع على ما في الخلاف [7] ففي الجدّ مع الاخت للذكر ضعف ما للُانثى، و كذا الأخ مع الجدّة، و كذا الجدّ و الجدّة مع الأخ أو الاخت أو هما، و للجدّة مع الاخت الثلثان، و للجدّ مع الأخ المال، أو الباقي بعد نصيب كلالة الامّ و الزوج أو الزوجة إن كان. فعن الباقر (عليه السلام)
[1] وسائل الشيعة: ج 17 ص 490 ب 6 من أبواب ميراث الإخوة و الأجداد ح 9.
[2] وسائل الشيعة: ج 17 ص 488 ب 6 من أبواب ميراث الإخوة و الأجداد.
[3] وسائل الشيعة: ج 17 ص 496 ب 8 من أبواب ميراث الإخوة و الأجداد ح 6.
[4] وسائل الشيعة: ج 17 ص 496 ب 8 من أبواب ميراث الإخوة و الأجداد ح 5.
[5] وسائل الشيعة: ج 17 ص 496 ب 8 من أبواب ميراث الإخوة و الأجداد ح 3.
[6] وسائل الشيعة: ج 17 ص 495 ب 8 من أبواب ميراث الإخوة و الأجداد ح 1.