responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 9  صفحة : 428

إخوة رجالًا و نساءً، أو ينقصون عمّا فرض لهم و هو إذا كان انثى إلّا أن يكون انثى واحدة مع زوجة و وحدة كلالة الامّ إذ تزيد التركة حينئذٍ فللزوجة الربع، و للُاخت من قبل الأب أو قبلهما النصف و للواحد من كلالة الامّ السدس، و الباقي و هو نصف السدس يردّ على الاخت للأبوين أو للأب خاصّة، أو عليها و على المتقرّب بالامّ أرباعاً على الخلاف و النقصان على كلالة الأب أو الأبوين خاصّة كما أنّ الزيادة لهم على المختار، لنحو ما مرَّ من خبري بكير و ابن مسلم [1] و في حسن آخر لبكير: إنّه جاء رجل إلى الباقر (عليه السلام) فسأله عن امرأة تركت زوجها و إخوة لُامّها و اختاً لأبيها، فقال: للزوج النصف ثلاثة أسهم، و للإخوة من الامّ سهمان، و للُاخت من الأب سهم. فقال له الرجل: فإنّ فرائض زيد و فرائض العامّة و القضاة على غير ذا يا با جعفر! يقولون: للُاخت من الأب ثلاثة أسهم، تصير من ستّة، تعول إلى ثمانية، فقال (عليه السلام): و لم قالوا ذلك؟ فقال: لأنّ اللّٰه عزّ و جلّ يقول: «وَ لَهُ أُخْتٌ فَلَهٰا نِصْفُ مٰا تَرَكَ» فقال (عليه السلام): فإن كانت الاخت أخاً، قال: فليس له إلّا السدس، فقال (عليه السلام): فما لكم تنقصون الأخ إن كنتم تحتجّون للُاخت النصف، بأنّ اللّٰه سمّى لها النصف، فإنّ اللّٰه قد سمّى للأخ الكلّ، و الكلّ أكثر من النصف، لأنّه قال: فلها النصف، و قال للأخ: و هو يرثها، يعني: جميع مالها إن لم يكن لها ولد، فلا تعطون الّذي جعل اللّٰه له الجميع في بعض فرائضكم شيئاً و تعطون الّذي جعل اللّٰه له النصف تامّاً [2].

[المطلب الثاني في ميراث الأجداد]

المطلب الثاني في ميراث الأجداد للجدّ المنفرد و إن علا المال، و كذا الجدّة قرابة سواء كان لأب أو لُامّ أو لهما.


[1] قد مرّا في ص 411.

[2] وسائل الشيعة: ج 17 ص 482 ب 3 من أبواب ميراث الإخوة و الأجداد ح 3.

اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 9  صفحة : 428
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست