responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 9  صفحة : 427

و النجاشي [1]. فأنا أعتمد على روايته و إن كان مذهبه فاسداً.

و لو تعدّد المتقرّب بالامّ كان له الثلث، و للُاخت للأب النصف، و الباقي يردّ عليها خاصّة أو عليهما أخماساً.

و لو كان مع الواحد من قبل الامّ اختان فصاعداً للأب، فللواحد السدس أخاً كان أو اختاً و للُاختين فصاعداً الثلثان، و الباقي يردّ أخماساً على الجميع، أو على المتقرّب بالأب خاصّة على الخلاف.

و يمنع الإخوة من يتقرّب بهم من أولادهم في المشهور إن لم ندّع الإجماع، للنصوص المتظافرة على أولويّة الأقرب و كذا يمنعون أولاد الأب الأعلى من العمومة و العمّات و الخؤولة و الخالات و أولادهم بالإجماع، و النصوص دون الأجداد و الجدّات للإجماع، و النصوص.

و قال الفضل بن شاذان: للأخ من الامّ مع ابن الأخ للأبوين السدس، و الباقي لابن الأخ لأنّه بمنزلة أبيه [2].

و ليس بجيّد، لأنّ كثرة السبب إنّما تراعى مع تساوي الدرج و لو تمّت حجّته لكان إذا اجتمع أخ لأب مع ابن أخ لأب و امّ كان المال كلّه لابن الأخ و لم يقل به.

و لو دخل الزوج أو الزوجة مع الإخوة كان لهما نصيبهما الأعلى. و للأخ أو الاخت للُامّ أو هما، نصيبهما السدس إن كان واحداً، و الثلث إن كان أكثر بالسويّة، و الباقي للمتقرّب بالأبوين، واحداً كان أو أكثر، ذكراً كان أو انثى.

و مع عدمهم أي المتقرّبين بالأبوين فللمتقرّب بالأب خاصّة الباقي كذلك فالمتقرّب بالأب أو بهما، إمّا لا فرض له و هو إذا كان أخاً أو


[1] رجال النجاشي: ص 257 258.

[2] من لا يحضره الفقيه: ج 4 ص 275 ذيل الحديث 5621.

اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 9  صفحة : 427
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست