responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 9  صفحة : 425

محمّد بن مسلم عن الباقر (عليه السلام) [1].

و لو اجتمع الإخوة المتفرّقون فللمتقرّب بالامّ السدس إن كان واحداً ذكراً أو انثى و الثلث إن كان أكثر بالسويّة كذلك أو بالتفريق و الباقي للإخوة من الأبوين، للذكر ضعف الانثى كما نصّ على جميع ذلك في الكتاب [2] و هو من المواضع الّتي يقدّم فيها من قدّمه اللّٰه و هو الّذي فرض له إذا لم يفرض للإخوة و الأخوات للأب إذا اجتمعوا و سقط المتقرّب بالأب خاصّة.

و لو كان المتقرّب بالأبوين واحداً ذكراً فله الباقي. و لو كان انثى فلها النصف فرضاً و الباقي يردّ عليها دون المتقرّب بالامّ و إن تعدّد.

و كذا لو كان المتقرّب بالأبوين اختين فلهما الثلثان، و للواحد من كلالة الامّ السدس، و الباقي يردّ على المتقرّب بالأبوين خاصّة دون المتقرّب بالامّ لأنّ المتقرّب بسببين أولى، قال في المختلف: و ادّعى أكثر علمائنا عليه الإجماع [3].

قلت: و يدلّ عليه نحو قول الصادقين (عليهما السلام) فيما مرَّ من خبري بكير و محمّد بن مسلم [4]: فهم الّذين يزادون و ينقصون. و خالف الفضل [5] و الحسن [6] فردّا عليهما البقيّة على حسب السهام.

و لو اجتمع الإخوة من الأب خاصّة مع الإخوة من الامّ خاصّة فللواحد من قبل الامّ إن لم يكن منهم إلّا واحد السدس، ذكراً كان أو انثى، و الباقي للمتقرّب بالأب قرابة إن كان ذكراً أو ذكوراً و إناثاً.

و لو كان انثى فلها النصف فرضاً و الباقي يردّ عليها و على الواحد


[1] الكافي: ج 7 ص 103 ح 6.

[2] النساء: 176.

[3] مختلف الشيعة: ج 9 ص 46.

[4] قد مرّا في ص 411.

[5] نقله عنه في مختلف الشيعة: ج 9 ص 46.

[6] نقله عنه في مختلف الشيعة: ج 9 ص 47.

اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 9  صفحة : 425
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست