responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 9  صفحة : 421

إنّ الحبوة له بإزاء ذلك حتّى اشترطها ابن حمزة بقيامه بذلك [1].

و إنّما يحبى إذا لم يكن سفيهاً وفاقاً للمقنعة [2] و النهاية [3] و السرائر [4] و الجامع [5] و لم يظهر لنا مستنده و لا فاسد المذهب لأنّه كرامة لا يليق بها إلّا المؤمن، و لأنّه من منفردات المذهب فيلزم المخالف بما يراه. و على الاشتراط بالقيام بالقضاء و أنّه بإزائه يزيد إنّ المخالف لا يقضي أو لا يصحّ قضاؤه، و لعلّه المراد بفساد الرأي في النهاية [6] و الجامع [7] و اريد الإيمان بسداد الرأي في الوسيلة [8]. و لكن في السرائر إذا لم يكن سفيهاً فاسد الرأي [9]. و في المقنعة [10] فكأنّه فساد العقل و اشتراط انتفائه ظاهر على الاشتراط بالقيام بالقضاء، و لذا اشترطه ابن حمزة [11] أيضاً، و كذا على اشتراط انتفاء السفه بطريق الأولى. و يحتمل أن يكون هو المراد بالسفه.

و اتّفقوا على أنّه إنّما يحبى بشرط أن يخلّف الميّت غير ما ذكر. فلو لم يخلّف سواه لم يخصّ تحرّزاً عن الإجحاف بالورثة، و لانتفاء مفهوم الحباء بدونه. وهما ضعيفان خصوصاً إذا احتسب على المحبوّ بالقيمة.

و كذا لو قصر النصيب أي نصيب المحبوّ عنه على إشكال: من عموم النصوص، و من أنّه خلاف الأصل فيقصر على المتيقّن، و هو الغالب من زيادة النصيب. و احتمل الشهيد [12] اعتبار زيادة نصيب كلّ وارث، تحرّزاً عن الإجحاف.


[1] الوسيلة: ص 387.

[2] المقنعة: ص 684.

[3] النهاية: ج 3 ص 198.

[4] السرائر: ج 3 ص 258.

[5] الجامع للشرائع: ص 509.

[6] النهاية: ج 3 ص 198.

[7] الجامع للشرائع: ص 509.

[8] الوسيلة: ص 387.

[9] السرائر: ج 3 ص 258.

[10] المقنعة: ص 684.

[11] الوسيلة: ص 387.

[12] الدروس الشرعيّة: ج 2 ص 363 الدرس 187.

اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 9  صفحة : 421
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست