responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 9  صفحة : 418

التحرير [1] و الجامع [2] و السرائر و فيه: أنّه المجمع عليه عند أصحابنا، المعمول به، و فتاويهم في عصرنا هذا و هو سنة ثمان و خمسمائة عليه بلا خلاف بينهم [3] أو استحباباً، كما في الأحمدي [4] و الغنية [5] و الإصباح [6] و الرسالة النصيريّة في الفرائض [7] و المختلف [8] و ظاهر الكافي [9]. و يدلّ على الأوّل، ظاهر لام الملك أو الاختصاص الواردة في الأخبار [10]. و دليل الثاني، الأصل، و عموم نصوص الإرث، و إجمال نصوص الحبوة لعدم نصوصيّة اللام في الوجوب. و هو الأقوى، إلّا أن يثبت الإجماع على الوجوب، و هو بمعزل عن الثبوت.

ثمّ الأقوى ما في الانتصار [11] من الاحتساب عليه بالقيمة من الإرث، لعموم أدلّته من غير معارض فإنّ اختصاص الأعيان به في الأخبار و الفتاوى لا ينافي الاحتساب، و لقول الصادق (عليه السلام) في حسن حريز: إذا هلك الرجل فترك بنين فللأكبر السيف و الدرع و الخاتم و المصحف، فإن حدث به حدث فللأكبر منهم [12]. و أمّا إنّه يحبى من لا أكبر منه و إن لم يكن أكبر من غيره فهو نصّ الجامع [13] و يدلّ عليه قول أحدهما (عليهما السلام) في خبر الفضلاء: إنّ الرجل إذا ترك سيفاً و سلاحاً فهو لابنه، فإن كانوا ابنين فهو لأكبرهما [14] و في مرسل ابن اذينة: أنّ الرجل إذا ترك


[1] تحرير الأحكام: ج 2 ص 164 س 9.

[2] الجامع للشرائع: ص 509.

[3] السرائر: ج 3 ص 258.

[4] نقله عنه في مختلف الشيعة: ج 9 ص 17.

[5] الغنية: ص 324.

[6] إصباح الشيعة: ص 366.

[7] لا يوجد لدينا.

[8] مختلف الشيعة: ج 9 ص 21.

[9] الكافي في الفقه: ص 371.

[10] وسائل الشيعة: ج 17 ص 439 ب 3 من أبواب ميراث الأبوين و الأولاد.

[11] الانتصار: ص 299.

[12] وسائل الشيعة: ج 17 ص 440 ب 3 من أبواب ميراث الأبوين و الأولاد ح 3.

[13] الجامع للشرائع: ص 509.

[14] وسائل الشيعة: ج 17 ص 440 ب 3 من أبواب ميراث الأبوين و الأولاد ح 6.

اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 9  صفحة : 418
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست