اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي الجزء : 9 صفحة : 413
و بنت ابن ابن كان لبنت الابن النصف و للُاخرى السدس تكملة الثلثين و يرث في المشهور بل كاد يجمع عليه كما قاله المحقّق الطوسي [1]كلّ منهم نصيب من يتقرّب به.
فلولد البنت نصيب امّه ذكراً كان أو انثى و هو النصف مع الانفراد أو مع الأبوين، و يردّ عليه كامّه و إن كان ذكراً.
و لولد الابن نصيب الإبن ذكراً كان أو انثى و هو جميع المال إن انفرد، و الفاضل عن الفرائض إن اجتمع مع ذوي الفروض، كالأبوين أو أحد الزوجين.
و لو انفرد أولاد الابن و أولاد البنت، فلأولاد الابن الثلثان و إن كان الموجود منهم واحداً انثى، و لأولاد البنت الثلث و إن كان أكثر ذكراً أو انثى.
و لو كان معهما أبوان فلهما السدسان، و الفاضل بينهم على ما بيّناه.
و لو كان هناك أحد الزوجين فله نصيبه الأدنى على المختار.
و للأبوين السدسان، و الباقي لأولاد الابن و لأولاد البنت أثلاثاً على ما ذكر، و الدليل على ما ذكر ما سمعته من صحيحي سعد و ابن الحجاج الناطقين بقيام بنت الابن مقام الابن، و لأنّهم فروع من يتقرّبون به فلا يزيدون عليه.
و أولاد البنت يقتسمون نصيب امّهم، للذكر ضعف الانثى كأولاد الابن على الأصحّ لعموم الأولاد لهم مع الاتّفاق في أولاد الابن خلافاً لجماعة، منهم: القاضي [2] و الشيخ في المبسوط [3] استناداً إلى قضيّة التقرّب بالانثى الاقتسام بالسويّة.