responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 9  صفحة : 41

في كمّ زيد فإذا هو بيض، برّ بجعله في ناطف و نحوه و أكله لخروجه بذلك عن اسم البيض مع بقائه فيه حقيقة، فيصدق أنّه أكل ما في كمّه.

[المطلب الثالث في البيت و الدار]

المطلب الثالث في البيت و الدار إذا حلف على الدخول لم يحنث بالوقوف على الحائط بلا خلاف. كما في المبسوط [1] و الخلاف [2] و لا بصعوده السطح الغير المسقّف من خارج و إن كان محجّراً خلافاً للعامّة فلهم قول بالحنث مطلقاً [3] و آخر إن كان محجّراً [4] فعلى هذا لا يجوز الاعتكاف في سطح المسجد و لا يتعلّق الحرمة الّتي للمسجد به على إشكال من الإشكال في دخوله، لأنّ عدم الحنث بالصعود على السطح لا يعيّن خروجه عن الدار لجواز أن يدخل فيها، لكن لا يدخل صعوده في مفهوم «دخول الدار» عرفاً و يؤيّده ملك صاحب الدار له، و مبنى الاحتمالين على أنّ من المعلوم توقّف حصول الدار على السطح و لكن يحتمل أن يكون توقّف الكلّ على الجزء و أن يكون توقّف المشروط على الشرط و يحنث بدخول الغرفة في الدار فإنّها منها، مع صدق الدخول.

و لو حلف: لا يدخل بيتاً، فدخل غرفته لم يحنث بلا خلاف كما في الخلاف [5] و المبسوط [6] لأنّها منه كالسطح من الدار و يتحقّق الدخول في الدار أو البيت إذا صار بحيث لو ردّ بابه لكان من ورائه في الداخل و كذا يحنث في الدار بالدهليز لا بالطاق خارج الباب و لا بعتبة الباب.

و يتحقّق الدخول بأي وجه كان: بالدخول من الباب و السور و طرح نفسه من السطح و طرح النفس في الماء فحمله و القعود في سفينة و نحوها فدخلت، إلّا إذا لم


[1] المبسوط: ج 6 ص 221.

[2] الخلاف: ج 6 ص 147 المسألة 43.

[3] الحاوي الكبير: ج 15 ص 348.

[4] الحاوي الكبير: ج 15 ص 348.

[5] الخلاف: ج 6 ص 147 المسألة 43.

[6] المبسوط: ج 6 ص 221.

اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 9  صفحة : 41
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست